الثلاثاء 24 صفر 1431 هـ , 9 فبراير 2010 مـ

تحت اشراف سماحة الشيخ صالح الكرباسي

القران الكريم
الحديث الشريف
المجيب
شبهات و ردود
الإجابات اليومية
الفقه الميسّر
ادعية و زيارات
مكتبتك الإسلامية
قصص للناشئين
مقالات و دراسات
طرائف و عبر
خير الكلام

جديد قسم المجيب

1. ما معنى النفاق و من هو المنافق؟
2. ما حكم المشي حافي القدمين حزنا على الامام الحسين عليه السلام؟
3. ما هو سبب تعدد المرجعيات الشيعية و اختلاف آرائهم الفقهية؟
4. هل صحيح أن الله سيحاسب السادة الهاشميين حساباً يختلف عن حساب سائر الناس؟
5. ما هي صلاة الاستسقاء؟

حديث اللحظة

معايير الايمان

رُوِيَ عن الامام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) أنه قال : " الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ ، وَ أَلَّا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ ، وَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ " [1] .


[1] نهج البلاغة : 556 ، طبعة : صبحي الصالح .
التسلسل : 717القراءات : 11269تاريخ النشر : 2007-02-01
ما هو حكم زواج المتعة و حج التمتع و ما هو المقصود بهما ، و من الذي حرَّمهما ، و هل يجوز لأحد أن يحرِّم أو يُحلل ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي


الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ الكريمُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) و هذا أمر ثابت لا نقاش فيه ، و حلال محمدٍ ( صلى الله عليه و آله ) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ليس لأحدٍ أن يغيَّره أو يبدّله .
قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ، و لم يَنْهَ عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء [1] .
فزواج المتعة زواج شرعي صرح به القرآن الكريم و عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و المسلمون سنوات عديدة حتى نهى عن ذلك عمر بن الخطاب و عاقب عليها فخاف الناس و تركوها لا لنسخ .
هذا و قد حاول البعض الإدعاء بنسخ آية المتعة بالسُنَّة ، لكن الصحيح أنها لم تُنسخ لا بالقرآن و لا بالسُنة ، و لقد أجاب العلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني عن هذه الشبهة بكل تفصيل في كتابه " الإعتصام بالكتاب و السنة " ، فقال :
الشبهة الرابعة : إنّ الآية منسوخة بالسنّة ، و اختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتّى :
1ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر .
2ـ ما أُحلّت إلاّ في عمرة القضاء .
3ـ كانت مباحة و نهي عنها في عام الفتح .
4ـ أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها [2] .
و هذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أنّ نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدّاً ، و قد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال : " إنّ اللّه أنزل المتعة و ما نسخها بآية أُخرى ، و أمرنا رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بالمتعة و ما نهانا عنها ، ثمّ قال رجل برأيه " ، يريد به عمر بن الخطاب .
إنّ الخليفة الثاني لم يدّع النسخ و إنّما أسند التحريم إلى نفسه ، و لو كان هناك ناسخ من اللّه عزّ وجلّ أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، و قد استفاض قول عمر و هو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما : متعة الحج و متعة النساء .
بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد انّه قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، و أنا أنهى عنهنّ ، و أُحرمهنّ ، و أُعاقب عليهنّ ، متعة النساء ، و متعة الحج ، و حيّ على خير العمل [3] .
و قد روي عن ابن عباس ـ و هو من المصرحين بحلّية المتعة و إباحتها ـ في ردِّه على مَنْ حاجَّهُ بنهي أبي بكر و عمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، و تقولون : قال أبو بكر و عمر .
حتى أنّ ابن عمر لمّا سئل عنها أفتى بالإباحة ، فعارضوه بقول أبيه ، فقال لهم : أمرُ رسول اللّه أحقّ أن يتّبع أم أمرُ عمر ؟
كلّ ذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ و لا نهي نبوي و إنّما كان تحريماً من جانب الخليفة ، و هو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النص الواضح ، و أنّه ما انفك يعلن جملة من الصحابة رفضهم له و عدم إذعانهم لأمره ، و إذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها و أفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبّهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تسويغه دون حجة و لا دليل .
المنكرون للتحريم :
ذكرنا أنّ لفيفاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به ، و منهم :
1ـ علي أمير المؤمنين ، في ما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال: " لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ " [4] .
2ـ عبد اللّه بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر ، قال ـ و قد سئل عن متعة النساء ـ : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ زانين و لا مسافحين ، ثمّ قال : واللّه لقد سمعت رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ يقول: " ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال و كذّابون ثلاثون و أكثر " [5] .
3ـ عبد اللّه بن مسعود ، روى البخاري عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه و ليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن ، ثمّ قرأ علينا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [6] ، [7] .
4ـ عمران بن حصين ، أخرج البخاري في صحيحه عنه ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، و لم ينزل قرآن يحرّمها و لم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء [8] .
أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه و عملنا بها مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، فلم تنزل آية تمنعها ، و لم ينه عنها النبيّ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ حتى مات [9] .
5ـ كما أنّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه بتحليل المتعة إلاّ أنّه توقّف خوفاً من الفتنة و تفرّق المسلمين .
قال ابن خلّكان ، نقلاً عن محمّد بن منصور : قال : كنّا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي و لأبي العيناء : بكّرا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا ، و إلاّ فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و على عهد أبي بكر ـ رضي اللّه عنه ـ و أنا أنهى عنهما ، و من أنت يا جُعَل حتى تنهى عمّـا فعله رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و أبو بكر ـ رضي اللّه عنه ـ ؟!
فأومأ أبو العيناء إلى محمّد بن منصور و قال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن ؟ فأمسكنا .
فجاء يحيى بن أكثم فجلس و جلسنا ، فقال المأمون ليحيى : ما لي أراك متغيّراً ؟
فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام ، قال : و ما حدث فيه ؟
قال : النداء بتحليل الزنا .
قال : الزنا ؟
قال : نعم ، المتعة زنا .
قال : و من أين قلت هذا ؟
قال : من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، و حديث رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، قال اللّه تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [10] إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [11] يا أمير المؤمنين زوج المتعة ملك يمين ؟
قال : لا .
قال : فهي الزوجة التي عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها ؟
قال : لا .
قال : فقد صار متجاوز هذين ، من العادين [12] .
أقول : هل عزب عن ابن أكثم ـ و قد كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت ـ أنّ المتعة داخلة في قوله سبحانه: " إلاّ على أزواجهم " و انّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم ، و هو لا ينافي ثبوتها ، و كم لها من نظير ، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم ، و بالعكس ، كما أنّ القاتلة لا ترث و هكذا العكس ، و أمّا الولد فيلحق قطعاً ، و نفي اللحوق ناشئ إما من الجهل بحكمها أو التجاهل به .
و ما أقبح كلامه حيث فسّـر المتعة بالزنا و قد أصفقت الا َُمّة على تحليلها في عصر الرسول و الخليفة الاَوّل ، أفيحسب ابن أكثم أنّ الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ حلّل الزنا و لو مدَّة قصيرة .
و هناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه ، تعرب عن أنّ التحريم كان صميم رأيه ، من دون استناد إلى آية أو رواية .
فقد روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، و كان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتّعنا مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتمّوا الحجّ و العمرة و أبتّوا نكاح هذه النساء ، فلئِن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة [13] .
و روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة ، و انّ ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث : تمتّعنا مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و مع أبي بكر ، فلمّا وُلّي عمر خَطَبَ الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، و إنّ رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ هو الرسول ، و إنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ إحداهما متعة الحج و الأخرى متعة النساء [14] .
و هذه المأثورات تعرب جملة من الملاحـظات نجملها بملاحظتين اثنتين :
أوّلاً: إنّ المتعة كانت باقية على الحلّ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، و بقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها و منع .
و ثانياً : إنّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب و السنّة ، و من المعلوم انّ اجتهاده ـ لو صحّت تسميته بالاِجتهاد ـ حجّة على نفسه لا على غيره .
و في الختام نقول :
إنّ الجهل بفقه الشيعة أدّى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعة ، و خصوصاً في مسألة المتعة التي نحن بصدد الحديث عنها ، برميهم بآراء و أحكام ، يدلّ على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ ، و من هذه الأقوال : إنّ من أحكام المتعة عند الشيعة أنّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه ، و أنّ المتمتَّع بها لا عدّة لها ، و أنّها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت . و من أجل هذا استقبحوا المتعة و استنكروها و شنَّعوا على من أباحها .
و قد خفي الواقع على هؤلاء . و انّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، و انّ المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، و انّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث ، و الإنفاق و سائر الحقوق المادية ، و انّ عليها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، و إذا مات زوجها و هي في عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت ، إلى غير ذلك من الآثار [15] .
على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح، انّ الشيعة رغم إدراكهم و إيمانهم بحلّية زواج المتعة و عدم تحريمه ـ و هو ما يعلنون عنه صراحة و دون تردد ـ إلاّ أنّهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلاّ في حدود ضيّقة و خاصة ، و ليس كما يصوّره و يتصوّره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم و بشكل مستهجن ممجوج [16] .


[1] صحيح البخاري : 6 / 33 .
[2] لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال مسائل فقهية : لشرف ادين : 63ـ64 ، الغدير : 6/225 ، أصل الشيعة و أُصولها : 171 ، و الأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن .
[3] مفاتيح الغيب : 10/52ـ53 ، القوشجي : شرح التجريد : 484 طبع إيران .
[4] الطبري : التفسير : 5 / 9 .
[5] مسند أحمد : 2 / 95 .
[6] القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 87 ، الصفحة : 122 .
[7] البخاري : الصحيح : 7 / 4 ، كتاب النكاح ، الباب 8 ، الحديث 3 .
[8] البخاري : الصحيح : 6 / 27 ، كتاب التفسير ، تفسير قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } من سورة البقرة .
[9] أحمد : المسند : لاحظ مسائل فقهية للسيد شرف الدين : 70 .
[10] القران الكريم : سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 342 .
[11] القران الكريم : سورة المؤمنون ( 23 ) ، الآيات : 5 - 7 ، الصفحة : 342 .
[12] ابن خلكان : وفيات الأعيان : 6 / 149 ـ 150 .
[13] مسلم : الصحيح : 4 / 130 ، باب نكاح المتعة ، الحديث : 8 ، طبع محمد علي صبيح .
[14] أحمد : المسند : 1 / 52 .
[15] الإثنا عشرية و أهل البيت : 46 ، تأليف مغنية .
[16] لمزيد من التفصبل يمكنك مراجعة كتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة : 124 ، للعلامة المُحقق آية الله الشيخ جعفر السبحاني ( حفظه الله ) .

جديد الموقع

شبهات و ردود

يحتوي هذا الحقل على إجابات و ردود كثيرة بأقلام علماء و مفكرين و فقهاء بارزين، من ذوي الإختصاص، علماً بأنه ستضاف إلى هذا الحقل الإجابات و الردود بصورة مستمرة.

مواضيع مرتبطة

1. ما هي أنواع الحج ؟
2. ما هي أعمال حج التمتع و مناسكه ؟
3. هل تزوج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت الإمام علي ( عليه السَّلام ) ؟
4. ما هي أشهر الحج ؟
5. هل الحب المتبادل بين الجنسين حرام في الشريعة الإسلامية؟
6. ما هي الامور التي توجب غسل الجنابة ؟
7. ما هي السنن و الآداب الإسلامية بالنسبة إلى المولود ؟
8. ما هي الأشهر المعلومات ؟
9. هل تجوز ممارسة العادة السرية لمن يخشى الوقوع في الزنا و ما إليها ؟
10. كيف نُميِّز دم الحيض عن دم الاستحاضة ؟
11. ما هي العقيقة ؟
12. ما حكم تارك الحج ؟
13. هل يجوز للخطيبين تقبيل بعضهما ؟
14. ما يُستحب فعله للمُقدمين على الزواج ؟
15. لماذا لم يُكمل الامام الحسين عليه السلام حجه بل خرج من مكة متوجهاً الى العراق ؟

دعاء يوم الثلاثاء

من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام )
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ ، حَمْداً كَثِيراً ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي ، وَ أَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي ... تتمة الدعاء

استمع الدعاء بصوت :

الشيخ ضياء الزبيدي

  

سؤال و جواب اللحظة

ما هو مصير روح الميت بعد دفنه ؟

جميع حقوق النشر محفوظة © لمركز الإشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية 1998 - 2010
©All Rights Reserved for islam4u.com 1998 - 2010