الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الزواج الموقت في الاسلام

تواتر عن عمر بن الخطاب قوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما: متعة الحجّ، ومتعة النساء 1.

وسبق البحث عن متعة الحجّ وكيفية اجتهاده في النهي عنها، وفي ما يلي نبحث عن متعة النساء وسبب تحريمه إيّاها واجتهاده فيها، بدءاً بايراد تعريفها عن مصادر مدرسة الخلفاء ثمّ عن فقه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، ثمّ نبحث عنها في الكتاب والسنّة بحوله تعالى.

1 ـ نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء

في تفسير القرطبي: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.

وقال ابن عطيّة: وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتّفقا عليه، فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها، لأنّ الولد لاحق فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره 2.

وفي صحيح البخاري عن رسول الله (ص): "أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا" 3.

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جابر قال: إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر، فسئل كم تعتدّ؟ قال: حيضة واحدة، كنّ يعتددنها للمستمتع منهنّ 4.

وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال: عدّتها حيضة، وقال: لا يتوارثان 5.

وفي تفسير الطبري، عن السّدي: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويُشهد شاهدين وينكح باذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه 6.

وفي تفسير الكشّاف للزمخشري: وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حتى فتح الله مكة على رسوله (ص و س) ثمّ نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو اسبوعاً بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثمّ يسرّحها، سمّيت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها ... 7.
هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء وورد تعريفها في الفقه الإمامي كما يلي:

2 ـ نكاح المتعة في الفقه الامامي

نكاح المتعة أو متعة النساء: أنْ تزوّج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو وليّها إنْ كانت صغيرة لرجل تحلّ له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو عدّة أو احصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. وتَبِين عنه بانقضاء الأجل أو أن يهب الرجل ما بقي من المدّة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس بقرءين إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً. وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها. وشأن المولود من الزواج المؤقّت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه 8.

3 ـ نكاح المتعة في كتاب الله

قال الله سبحانه: ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 9 .

1 ـ روى عبد الرزاق في مصنّفه عن عطاء: أنّ ابن عباس كان يقرأ: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهنّ أُجورهنّ" 10.

2 ـ في تفسير الطبري عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبيّ قال: وفيه: "فما استمتعهم به منهنّ إلى أجل مسمى" 11.

3 ـ في تفسير الطبري عن أبي نضرة بطريقين، قال: سألت ابن عبّاس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء، قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى"، قلت: لو قرأتها كذلك ما سألتك، قال: فانّها كذلك.

4 ـ عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... 9 ، قال ابن عباس: "إلى أجل مسمى"، قال: قلت: ما اقرؤها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك، ثلاث مرّات.

5 ـ عن عمير و أبي إسحاق أنّ ابن عباس قرأ "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى".

6 ـ عن مجاهد ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... 9، قال: يعني نكاح المتعة.

7 ـ عن عمرو بن مرّة أنّه سمع سعيد بن جبير يقرأ "فما استمتعهم به منهنّ إلى أجل مسمى".

8 ـ عن قتادة قال: في قراءة اُبيّ بن كعب "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى".

9 ـ عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا.

أخرجنا الأحاديث (2-9) من تفسير الطبري، وأوجزنا بعضها.

10 ـ وفي أحكام القرآن للجصّاص أيضاً وردت رواية أبي نضرة وأبي ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة أُبيّ بن كعب 12.

11 ـ روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب، أنّ ابن عباس قال: كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى" 13.

12 ـ وفي شرح النووي على صحيح مسلم: وفي قراءة ابن مسعود "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل ... 14.

13 ـ وفي تفسير الزمخشري: وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيّام ... وقال: سمّيت متعة لاستمتاعه بها. وقال: وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى" 15.

14 ـ قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، وقرأ ابن عباس وأُبيّ وابن جبير: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهن" 16.

15 ـ وفي تفسير ابن كثير: وكان ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة" وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة 17.

16 ـ وفي تفسير السيوطي حديث أبي ثابت وأبي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة أُبيّ، وحديث مجاهد والسدي وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم انّ الآية غير منسوخة وعن عطاء عن ابن عبّاس أنّه قال: وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهنّ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال: وليس بينهما وراثة فإن بدالهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرّقا فنعم ... 18.

قال المؤلف: كلّ هؤلاء المفسّرين وغيرهم 19 أوردوا ما ذكرناه في تفسير الآية ونرى أنّ ابن عباس وأُبيّ بن كعب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم ممّن نقل عنهم انّهم كانوا يقرأون: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى" كانوا يقرأون إلى أجل مسمّى على سبيل التفسير ويشهد على ذلك ما ورد في الرواية الأخيرة عن ابن عباس انّه قال: "فما استمتعتم به منهنّ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا".

وأنّ أُبيّاً مثلا قصد أنّه سمع هذا التفسير من رسول الله أي أنّ رسول الله لما قال: "إلى أجل مسمى" فسّر الآية بهذه الجملة.

4 ـ نكاح المتعة في السنة

في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنّا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أنْ ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ 20 21.

في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: انّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء 22.

في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي، عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنّها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشبّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثمّ قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً. ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال:

"من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخُلّ سبيلها" 23.

في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص) 24.
في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب 25.

وفي مصنف عبد الرزاق: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً 26.

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما واللفظ للأوّل، قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر 27.

وفي لفظ أحمد بعده: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر.

وفي بداية المجتهد: ونصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس 28.

5 ـ سبب نهي عمر عن المتعة في اواخر خلافته

في صحيح مسلم والمصنف لعبد الرزاق ومسند أحمد وسنن البيهقي وغيرها واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيّام، على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث 29.

وفي لفظ مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سمّاها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري، قالت: امّي، أم وليّها، قال: فهلاّ غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا ... 30.

وفي رواية أُخرى قال جابر: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فاتي بها عمر وهي حبلى فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله فأخبره بذلك أمراً ظاهراً، قال: فهلاّ غيرها، فذلك حين نهى عنها 31.

وفي أُخرى عن محمّد بن الأسود بن خلف: انّ عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤى، فحملت، فذكر ذلك لعمر; فسألها، فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب، فسأله فاعترف، فقال: من اشهدت؟ ـ قال ـ لا أدري أقال: أمّها أو أختها أو أخاها وأمّها، فقام عمر على المنبر، فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبيّنها الاّ حددته، قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقول، قال: فتلقاه الناس منه 32.

وفي كنز العمال: عن أمّ عبد الله إبنة أبي خيثمة: أنّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: إنّ العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة اتمتّع معها، قالت: فدللته على امرأة فشارطها واشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثمّ إنّه خرج، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليّ فسألني أحقّ ما حدّثت؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدم فأْذنيني به، فلمّا قدم أخبرته فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله (ص) ثمّ لم ينهانا عنه حتى قبضه الله، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهانا حتى قبضه الله، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهياً، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك بيّنوا 33 حتى يعرف النكاح من السفاح 34.

وفي مصنف عبد الرزاق: عن عروة: أنّ ربيعة بن أميّة بن خلف تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين احداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلاّ الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجرّ صنفة ردائه 35من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنّه بلغني أنّ ربيعة بن أمية تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين، وانّي لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت 36.

وفي موطأ مالك وسنن البيهقي واللفظ للأوّل: انّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنّ ربيعة ابن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر يجرّ رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت 37.

وفي الاصابة: أنّ سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي، فولدت له، فجحد ولدها، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة 38.

وفي المصنف لعبد الرزاق عن ابن عباس قال: لم يرع أمير المؤمنين الاّ أمّ أراكة قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة بن خلف... 39.

وفي المصنّف لابن أبي شيبة عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتّع بامرأة لرجمته إن كان أحصن، فإن لم يكن أحصن ضربته 40.

* * *

في الروايات السابقة وجدنا الصحابة يقولون: إنّ آية ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... 9 وردت في نكاح المتعة، وأنّ رسول الله أمر به وانّهم كانوا يستمتعون بالمرأة بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله وأبي بكر ونصف من خلافة عمر حتى نهى عنها في شأن عمرو بن حريث، ووجدنا نكاح المتعة متفشياً على عهد عمر قبل أن ينهى عنه، ولعلّه تدرّج في تحريمه بدءاً من التشديد في أمر شهود نكاح المتعة وطلب أن يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة، ثمّ نهيه عنه بتاتاً حتى قال: لو تقدّمت في نهي لرجمت، وبعد هذا أصبح نكاح المتعة محرّماً في المجتمع الإسلامي، وبقي الخليفة مصرّاً على رأيه إلى آخر عهده لم يؤثر فيه نصح الناصحين.

فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة إنّه استأذن ودخل دار الخليفة ثمّ قال: نصيحة.

فقال: مرحباً بالناصح غدوّاً وعشيّاً.

قال: عابت أُمتّك منك أربعاً.

قال: فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه، ثمّ قال: هات.

قال: ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ، ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر (رض)، وهي حلال.

قال: هي حلال، لو أنّهم اعتمروا في أشهر الحجّ رأوها مجزية من حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت.

قال: ذكروا أنّك حرّمت متعة النساء، وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.

قال: إنّ رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ثمّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت ... 41.

* * *
انّ ما اعتذر به عمر في تحريمه متعة الحج: بأنّهم لو اعتمروا في أشهر الحج لرأوها مجزية عن حجّهم، لا يصدق على نهيه عن الجمع بين الحجّ والعمرة، وإنّما الصحيح ما اعتذر به في حديث آخر له: من انّ أهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع، وانما ربيعهم في من يفد إلى هذا البيت، إذن فليأتوا إلى هذا البيت مرّتين، مرّة للحجّ المفرد، وأُخرى للعمرة المفردة، ليربح منهم قريش اُرومة المهاجرين.

وأمّا اعتذاره في تحريم نكاح المتعة: من أنّ عهد رسول الله كان زمان ضرورة خلافاً لما كان عليه عهده، فإنّ جلّ الروايات التي صرّحت بوقوعها في عصر رسول الله وباذن منه ذكرت انّها كانت في الغزوات وحال السفر، ولا فرق في ذلك بين عهد رسول الله وعهد عمر إلى زماننا الحاضر وإلى أبد الدهر.

فإنّ الإنسان لم يزل منذ أن وجد على ظهر هذا الكوكب ـ الأرض ـ ولا يزال بحاجة إلى السفر والاغتراب عن أهله أسابيع وشهوراً، بل وسنين طويلة أحياناً، فإذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنس في نفسه، هل يستطيع أن يتركها عند أهله حتى إذا عاد إليهم عادت غريزته إليه فتصرف فيها مع زوجه، أم انّها معه لا تفارقه في السفر والحضر. وإذا كانت غريزته غير مفارقة إيّاه فهل يستطيع أن يتنكّر لها في السفر ويستعصم، وإذا كان الشاذّ النادر في البشر يستطيع أن يستعصم فهل الجميع يستطيعون ذلك؟ أم أنّ الغالب منهم تقهره غريزته؟ وهذا الصنف الكثير من البشر إذا طغت عليه غريزته في المجتمع الذي يمنعه من التصرّف في غريزته ويطلب منه أن يخالف فطرته وما تقتضيه طبيعته ماذا يفعل عند ذاك؟ وهل له سبيل غير أن يخون ذلك المجتمع؟!

والإسلام الذي وضع حلاًّ مناسباً لكلّ مشكلة من مشاكل الإنسان هل ترك هذه المشكلة بلا حلّ؟! لا. بل شرّع لحلّ هذه المشكلة: الزواج المؤقّت، ولولا نهي عمر عنها لما زنى إلاّ شقيّ كما قاله الإمام عليّ (عليه السلام)، أمّا المجتمعات البشرية فقد وضعت لها حلاًّ بتحليل الزنا في كلّ مكان.

ولا يقتصر الأمر في ما ذكرنا على من يسافر من وطنه، فإنّ للبشر كثيراً من الحالات في وطنه تمنعه الزواج الدائم أحياناً، سواء في ذلك الرجل والمرأة، فماذا يصنع إنسان لم يستطع من الزواج الدائم سنين كثيرة من عمره في وطنه إن لم يلتجئ إلى الزواج المؤقّت، ماذا يصنع هذا الإنسان والقرآن يقول له: ﴿ ... لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ... 42  ويقول لها: ﴿ ... وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ... 43 ؟!

أمّا ما ذكره عمر في مقام العلاج من تبديل نكاح المتعة بالنكاح الدائم على أن يفارق عن ثلاث بالطلاق، فالأمر ينحصر فيه بين أمرين لا ثالث لهما، أمّا أن يقع ذلك بعلم من الزوجين وتراض بينهما فهو الزواج المؤقّت أو نكاح المتعة بعينه، وأمّا أن يقع بتبييت نيّة من الزوج مع إخفائه عن الزوجة فهو غدر بالمرأة واستهانة بها بعد أن اتّفقا على النكاح الدائم واخفى المرء في نفسه نيّة الفراق بعد ثلاث، وكيف يبقى اعتماد للمرأة وذويها على عقد الزواج الدائم مع هذا؟!

وأخيراً، فإنّه يرى بكلّ وضوح من هذه المحاورة ومن كلّ ما روي عن عمر من محاورات في هذا الباب: أنّ كلّ تلك الروايات التي رويت عن رسول الله في تحريمه المتعتين ونهيه عنهما والتي حفلت بتدوينها أُمّهات كتب الحديث والتفسير وُضعت بعد عصر عمر، فإنّ واحداً من الصحابة على عهد عمر لو كان عنده رواية عن رسول الله تؤيّد سياسة الخليفة في المتعتين والتي كان يجهر بها ويتهدّد على مخالفتها بقوله: وأُعاقب عليهما، لو كان واحداً من الصحابة على عهده عنده من رسول الله شيء يؤيد هذه السياسة لما احتاج إلى كتمانها عن الخليفة ولنشرها، ولو كان الخليفة في كلّ تلك المدّة قد اطّلع على شيء يؤيّد سياسته لاستشهد به ولما احتاج إلى كلّ هذا العنف بالمسلمين.

هكذا انتهى عهد عمر، بعد أن كبت المعارضين لسياسة حكمه وكتم أنفاسهم ومنعهم حتى من نقل حديث الرسول كما أشرنا إلى ذلك في فصل "في حديث الرسول"، واستمرّ الأمر على ذلك إلى ستّ سنوات من خلافة عثمان، وانتشر الأمر متدرّجاً بعد ذلك فنشأ جيل جديد لا يعرف من الإسلام الاّ ما سمحت سياسة الخلافة بنشره وبيانه كما سنعرفه في ما يأتي:

6 ـ المتعة من بعد عمر

في النصف الثاني من خلافة عثمان انقسمت قوى الخلافة على نفسها، وكانت عائشة وطلحة والزبير وابن العاص ومن تبعهم في جانب، ومروان وأبناء بني العاص وسائر بني أُميّة ومن تبعهم في الجانب الآخر، فأنتج الإصطدام بينهما فسحة للمسلمين استعادوا فيها بعض الحرية وانتشر بعض الحديث الممنوع نشره وعارض المسلمون الخلفاء في ما نهوا عنه، فسمع الجيل الناشئ من الجيل المخضرم ما لم يكن يسمع ورآى بعض ما لم يكن يراه، ومرّ علينا مخالفة الإمام عليّ عثمان في متعة الحجّ، ونقرأ في ما يلي بعض المخالفات في متعة النساء:

في المصنّف لعبد الرزّاق: ابن جريج عن عطاء قال: لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني أنّ معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عبّاس، فذكر له بعضنا، فقال له: نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثمّ ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث ...30 وفيه أنّ معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرميّ يُقال لها: معانة، قال جابر: ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية حيّة، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كلّ عام حتى ماتت 44.

وفيه: عن عبد الله بن خيثم قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسّك جميلة، لها ابن يقال له: أبو أُميّة، وكان سعيد ابن جبير يكثر الدخول عليها، قال: قلت: يا أبا عبد الله! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة! قال: انّا قد نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ قال: وأخبرني أنّ سعيداً قال له: هي أحلّ من شرب الماء ـ للمتعة ـ 45.

* * *
ومنذ هذا العصر انتشر القول بحليّة متعة النساء والافتاء بها، ففي المصنف لعبد الرزّاق: انّ عليّاً قال بالكوفة: "لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب ـ أو قال: رأي ابن الخطاب ـ لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى الاّ شقي" 46.

وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وأبي حيّان والسيوطي واللفظ للأوّل: "لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الاّ شقي" 47.

وفي تفسير القرطبي، قال ابن عباس: ما كانت المتعة الاّ رحمة من الله تعالى، رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي 16.

وفي المصنف لعبد الرزاق، وأحكام القرآن للجصّاص، وبداية المجتهد لابن رشد، والدرّ المنثور للسيوطي، ومادّة "شقى" من نهاية اللغة لابن الأثير ولسان العرب وتاج العروس وغيرها واللفظ للجصّاص: عن عطاء سمعت ابن عبّاس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة الاّ رحمة من الله تعالى رحم بها أُمّة محمد(ص)، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الاّ شقا 48.

في لفظ المصنّف: إلاّ رخصة من الله، بدل: رحمة، وفي آخر الحديث: الاّ شقيّ، قال عطاء: كأنّي والله أسمع قوله: إلاّ شقي.

وفي لفظ بداية المجتهد: ولولا نهي عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا الاّ شقي.

7 ـ من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر اياها

قال ابن حزم في المحلّى: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف ـ رض ـ منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عبّاس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد إبنا أُميّة بن خلف، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.

قال: وعن عمر بن الخطاب انّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين.

قال: ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكّة أعزّها الله ... 49.

وروى القرطبي في تفسيره أنّه: لم يرخّص في نكاح المتعة الاّ عمران بن الحصين وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت.

وقال: قال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكّة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس 50.

وفي المغني لابن قدامة: وحكي عن ابن عبّاس أنّها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشيعة، لأنّه قد ثبت أنّ النبي أذن فيها 51 52.

  • 1. تفسير القرطبي 2 : 370; وتفسير الفخر الرازي 2 : 167; و 3 : 201 و 202; وكنز العمال 8 : 293 و 294; والبيان والتبيين للجاحظ 2 : 223.
  • 2. تفسير القرطبي 5 : 132 .
  • 3. صحيح البخاري 3 : 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخيراً.
  • 4. المصنف لعبد الرزاق 7 : 499 باب المتعة.
  • 5. تفسير القرطبي 5 : 132; والنيسابوري 5 : 17.
  • 6. تفسير الطبري 5 : 9.
  • 7. تفسير الكشاف 1 : 519 .
  • 8. راجع أحكام نكاح المتعة في الفقه الإمامي مثل: شرح اللمعة الدمشقية وشرائع الإسلام وغيرهما.
  • 9. a. b. c. d. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 24، الصفحة: 82.
  • 10. المصنف 7 : 497 و 498 باب المتعة، تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير (126-211 هـ) ط. 1390-1392 هـ من منشورات المجمع العلمي ببيروت; أخرج حديثه أصحاب الصحاح الستّ، راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب; وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 : 63.
  • 11. في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 : 9.
  • 12. أحكام القرآن 2 : 147.
  • 13. سنن البيهقي 7 : 205 .
  • 14. شرح النووي على صحيح مسلم 9 : 179.
  • 15. الكشاف للزمخشري 1 : 519.
  • 16. a. b. تفسير القرطبي 5 : 130.
  • 17. تفسير ابن كثير 1 : 474.
  • 18. الدر المنثور للسيوطي 2 : 140-141; وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 : 497 ، وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 : 63 .
  • 19. مثل القاضي أبي بكر الأندلسي (ت542 هـ) في أحكام القرآن 1 : 162; والبغوي الشافعي (ت510 أو 516 هـ) في تفسيره بهامش الخازن 1 : 423; والآلوسي (ت1279 هـ) في 5 : 5 من تفسيره.
  • 20. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 87، الصفحة: 122.
  • 21. صحيح مسلم ، كتاب النكاح ح1404 ص1022 بأسانيد متعددة; وفي صحيح البخاري 3 : 85 بتفسير سورة المائدة، باب 9; وفي كتاب النكاح منه 3 : 159 باب ما يكره من التبتل، باختلاف يسير في اللفظ; وفي مصنف عبد الرزاق 7 : 506 مع اضافة إلى آخر الحديث; وفي مصنف ابن أبي شيبة 4 : 294; وفي مسند أحمد 1 : 420 وقال بهامشه: وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى أنّ نكاح المتعة حلال، وفي 432 منه باختصار; وفي سنن البيهقي 7 : 200 و 201 وعلّق على الحديث; وفي تفسير ابن كثير 2 : 87.
  • 22. صحيح مسلم : 1022 ح1405; وفي البخاري 3 : 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخراً ولفظه: كنّا في جيش فأتانا رسول رسول الله ... ; وكذلك لفظ أحمد في مسنده 4 : 51 وفي 47 منه باختصار; وفي المصنف لعبد الرزاق 7 : 498 باختلاف يسير.
  • 23. صحيح مسلم، كتاب النكاح : 1024 ح1406; وسنن البيهقي 7 : 202 و 203 ; ومسند أحمد 3 : 405 وبعده قال: ففارقتها. والبكرة: الفتية من الابل أي الشابة القوية، والعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
  • 24. الطيالسي : ح1637.
  • 25. مسند أحمد 3 : 22; وفي مجمع الزوائد 4 : 264 رواه أحمد والبزار.
  • 26. المصنف لعبد الرزاق 7 : 458 .
  • 27. صحيح مسلم، كتاب النكاح : 1023 ح1405; وبشرح النووي 9 : 183; ومسند أحمد 3 : 380; ورجال أحمد رجال الصحيح; وأبو داود في باب الصداق تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر; وراجع عمدة القاري للعيني 8 : 310.
  • 28. بداية المجتهد لابن رشد 2 : 63.
  • 29. صحيح مسلم، باب نكاح المتعة : 1023 ح1405; وبشرح النووي 9 : 183; والمصنف لعبد الرزاق 7 : 500 وفي لفظه: أيّام عهد النبي; وسنن البيهقي 7 : 237 باب ما يجوز أن يكون مهراً; ومسند أحمد 3 : 304 وفي لفظه: حتى نهانا عمر أخيراً ... ; وأورده موجزاً صاحب تهذيب التهذيب بترجمة موسى بن مسلم 10 : 371; وفتح الباري 11 : 76; وزاد المعاد لابن القيم 1 : 205; وراجع كنز العمال 8 : 293.
  • 30. a. b. المصنف لعبد الرزاق 7 : 496-497 باب المتعة.
  • 31. المصنف لعبد الرزاق 7 : 500; وفتح الباري 11 : 76 وفي لفظه: فسأله فاعترف قال: فذلك حين.
  • 32. المصنف لعبد الرزاق 7 : 500-501 وأرى عمرو بن حوشب تحريفاً والصواب عمرو بن حريث. وكذلك سقط من الكلام بعد لا يشهدون: عدولا.
  • 33. لعل الصواب : بتوا.
  • 34. كنز العمال 8 : 294 ط. دائرة المعارف حيدر آباد دكن سنة 1312.
  • 35. صنفة ردائه، صنفة الإزار بكسر النون: طرفه (نهاية اللغة).
  • 36. المصنف لعبد الرزاق 7 : 503; وراجع مسند الشافعي : 132; وترجمة ربيعة بن أمية من الإصابة 1 : 514.
  • 37. موطأ مالك : 542 ح42 باب نكاح المتعة; وسنن البيهقي 7 : 206 وفي لفظه: لرجمته; وراجع كتاب الام للشافعي 7 : 219; وتفسير السيوطي 2 : 141.
  • 38. ترجمة سلمى غير منسوبة من الاصابة 4 : 324; وترجمة سلمة من الاصابة 2 : 61.
  • 39. المصنف لعبد الرزاق 7 : 499.
  • 40. المصنف لابن أبي شيبة 4 : 293.
  • 41. الطبري 2 : 32 في باب شيء من سيره ممّا لم يمض ذكرها من حوادث سنة 23. والقائبة: البيضة التي تنفلق عن فرخها والفرخ قوب، ضرب هذا مثلا لخلوّ مكة من المعتمرين في باقي السنة. وقرع حجّهم أي خلت أيّام الحج من الناس. نهاية اللغة: مادة قوب.
  • 42. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 235، الصفحة: 38.
  • 43. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 25، الصفحة: 82.
  • 44. المصدر نفسه 7 : 499 باب المتعة.
  • 45. المصدر نفسه 7 : 496 باب المتعة.
  • 46. المصدر نفسه 7 : 500 .
  • 47. تفسير الطبري 5 : 17; والنيشابوري 5 : 17; والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 : 200; وتفسير أبي حيّان 3 : 218; والدر المنثور للسيوطي 2 : 40.
  • 48. أحكام القرآن للجصاص 2 : 147; وتفسير السيوطي للآية 2 : 141; وبداية المجتهد 2 : 63; ونهاية اللغة لابن الأثير 2 : 229; ولسان العرب 14 : 66; وتاج العروس 10 : 200; وراجع الفائق للزمخشري 1 : 331; وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيّان والنيسابوري وكنز العمال.
  • 49. المحلى لابن حزم 9 : 519-520 المسألة 1854; ويذكر رأي ابن مسعود النووي في شرح مسلم 11 : 186.
  • 50. القرطبي 5 : 133.
  • 51. المغني لإبن قدامة : 7 / 571 .
  • 52. الزواج المؤقت في الاسلام، من سلسلة كتب على مائدة الكتاب والسنة (رقم 9) تأليف العلامة السيد مرتضى العسكري : ص 10 - 37 .