الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الاختلافات حول الصوم

نص الشبهة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .

ونحن في شهر رمضان المعظم ، ما هي أبرز الاختلافات في الصوم والإفطار بين المسلمين الشيعة والسنة ؟

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
إن أبرز الاختلافات في هذا المجال إنما هي في بعض التفاصيل ، لعل أبرز ما يظهر منها في الواقع العملي أمران :
أحدهما : مسألة وقت الإفطار . .
الثاني : مسألة العيد ، وثبوت الهلال . .
فأما بالنسبة للمسألة الأولى : أعني مسألة الإفطار . فيمكن تلخيصه على النحو التالي :
إن المسلمين السنة يبادرون إلى الإفطار بمجرد رؤيتهم للشمس وقد غربت .
أما المسلمون الشيعة ، فيؤخرون إفطارهم عن هذا الوقت مقدار اثنتي عشرة دقيقة ، أي إلى حين إقبال الليل من جهة المشرق ، وذلك بذهاب أو ارتفاع الحمرة المشرقية . .
والحقيقة هي أن الخلاف بين الفريقين ليس جوهرياً ، بل هو خلاف تطبيقي لأمر متسالم عليه فيما بينهم . .
وذلك لأن الجميع متفقون على أن الواجب هو إتمام الصيام إلى الليل ، كما قال تعالى : ﴿ ... ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ... 1 .
ولكن الخلاف إنما هو في تحديد هذا الليل الذي هو غاية الصوم .
فالمسلمون الشيعة يرون :
أولاً : أن الله سبحانه قد قال : ﴿ ... إِلَى الَّليْلِ ... 1 . . ولم يقل إلى غروب الشمس .
ويقولون ثانياً : إن الروايات أيضاً قد صرحت بأن دخول الليل ، إنما هو بذهاب الحمرة المشرقية .
فقد روى ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس ، فقد أفطر الصائم . . 2 .
وفي نص آخر لم يذكر كلمة : « غربت الشمس » .
وعن ابن أبي أوفى عنه صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم . . 3 .
وأخرج الحاكم ، وصححه ، عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : في حديث ذكر فيه : أنه صلى الله عليه وآله سمع عواء أهل النار ، ثم رآهم « معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دماً . .
قلت : من هؤلاء ؟
قال : ( أي جبرئيل ) هؤلاء الذي يفطرون قبل تحلة صومهم » . . 4 .
وقال أهل السنة : إن إقبال الليل من جهة المشرق ما هو إلا تعبير عن ارتفاع الحمرة المشرقية ، أو زوالها . وهذا هو عين ما يقوله المسلمون الشيعة . .
كما أن حديث أبي أمامة ، لابد أن يقصد به إدانة المبادرة إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس ، دون الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية أو ارتفاعها على الأقل . . إذ لا معنى لأن يقصد به من يصوم النهار كله ، ثم يبادر للإفطار قبل غروب الشمس ، فإن من يلتزم بالصوم ويتدين به لا يفطر قبل غروب الشمس قطعاً . .
غير أن هناك من ذكر أن المراد من حديث : إذا أقبل الليل من ههنا ( وأشار إلى المشرق ) هو الحالة التي يكون فيها غيم مثلاً . . 5 .
ولكن من الواضح : أن الحديث لم يصرح بهذا القيد ، بل أطلق الكلام ، فلا مجال للمصير إليه إلا بدليل . .
وذكر الترمذي : أن المراد بالحديث المشار إليه : أن أحد هذه العلامات يكفي لمعرفة دخول الليل ، وهي إقبال الليل ، وإدبار النهار ، وغروب الشمس . . 6 .
ولكنهم ـ المسلمين الشيعة ـ يجيبون بأنه لو كان هذا هو المراد ، فقد كان الأنسب أن يكون التعبير بكلمة « أو » بدلاً عن الواو . .
على أن النص الذي يتحدث عنه الترمذي غير سليم عن المناقشة ، فإن إدبار النهار من جهة المغرب هو نفسه غروب الشمس ، وليس ثمة حالة أخرى ، ولا يدور الأمر بين ثلاث علامات ، ولأجل ذلك قالوا : إن النص الأوضح والأصرح هو ذلك الذي اقتصر على اثنتين منها ، وهي مروية في الصحاح أيضاً . .
ولأجل ذلك فهم يؤيدون ويصححون ما قاله القاضي عياض ، من أنه صلى الله عليه وآله قد ذكر الإقبال والإدبار معاً ، لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب . . 7 .
وقال المسلمون الشيعة أيضاً : إن المقصود بحديث سهل بن سعد ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر » . . 8 .
وبحديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون » . . 9 .
إن المقصود بهذين الحديثين بعد غض النظر عن المناقشة في متن هذا الثاني من حيث صحة أو عدم صحة ما نسبه إلى اليهود والنصارى ، ـ إن المقصود ـ المبادرة للإفطار في أول وقته ، وعدم تأخيره ، فإن ذلك قد يؤذي أو يحرج من كان بحاجة إلى الطعام ، من الصائمين ، من صغار السن ، أو من كبارهم ، ولأجل ذلك يستحب للصائم أن يبادر إلى الإفطار إذا كان هناك من ينتظره ، ثم يصلي بعد أن يفطر .
وفي جميع الأحوال نقول :
إننا نعتقد أن ما قاله المسلمون الشيعة هو المناسب للاحتياط في الدين خصوصاً مع ملاحظة : أن الكلام عن أن جواز الإفطار منوط بقدوم الليل ، ولا يتحقق معنى القدوم لليل من جهة الشرق إلا بانحسار الحمرة المشرقية . .
وكذلك مع جعل الليل هو الغاية لإتمام الصيام في قوله تعالى : ﴿ ... ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ... 1 . .
وأما بالنسبة لمسألة رؤية الهلال :
فنقول : إن الخلاف فيها ليس أساسياً ، وإنما هو في المجال التطبيقي وحسب . .
وذلك لأن كلاً من المسلمين السنة والمسلمين الشيعة يؤمنون بأن الأحكام منوطة برواية لزوم رؤية الهلال بالبصر ليلة الأول من شوال ، فإن ثبت لهم رؤيته بالبينة الشرعية ، جاز لهم ترتيب الأحكام المنوطة بدخول الشهر ، وإن لم يثبت لهم فلابد من الحكم ببقاء شعبان أو شهر رمضان ؛ ثم إكمال عدة الصيام إلى ثلاثين يوماً . .
ولأجل ذلك نلاحظ : أنه قد يتفق الشيعة والسنة على العيد ، وقد يختلفون فيه ، فتثبت رؤية الهلال لدى أهل السنة ، ولا تثبت عند الشيعة . .
كما أن الشيعة أنفسهم قد يختلفون فيما بينهم في تحديد يوم العيد ، كما أن أهل السنة قد يختلفون فيما بينهم في ذلك أيضاً . .
وذلك كله يدل أن الاختلاف إنما ينشأ عن أمور ترتبط في مجال التطبيق ، وليس خلافاً جوهرياً . . غير أننا قد نجد مبرراً لزيادة حجم الاختلاف في التطبيق بين السنة والشيعة ، وذلك حين يكون السبب الحقيقي في الاختلاف في يوم العيد ، هو أن ضوابط رصد الهلال تختلف فيما بين الفريقين ، اختلافاً ناشئاً عن الاجتهاد ، الذي يستند ـ من جهة ـ إلى اختلاف الرأي حول مسألة وحدة الأفق أو تعدده ، ثم من جهة أخرى . . إلى ضوابط نتج عنها أحكام صارمة ، وقوية ، يلتزم بها الشيعة من شأنها أن تقلل من نسبة الشهادات الجامعة لشرائط القبول عندهم فيما يرتبط برؤية الهلال .
فالشافعية من السنة يكتفون بشهادة واحد من الناس سواء في ذلك المرأة ، والصبي ، والفاسق ، والكافر ، فعلى الصائم أن يأخذ بشهادة أي من هؤلاء أو غيرهم ، إذا بلغته شهادته ووثق بها . كما أن المالكية والحنابلة والحنفية يكتفون بشهادة المرأة الواحدة ، والرجل الواحد . .
ولكن المسلمين الشيعة لم يكتفوا إلا بشهادة الرجال ، فلا تكفي عندهم شهادة الصبي المميز ، ولا شهادة النساء ، ولا بد من العدالة ، والإسلام ، واشترطوا التعدد ، فلا يكفي شهادة رجل مع يمينه ، ولا شهادة رجل وامرأتين . .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله محمد ، وآله الطاهرين 10 . .

  • 1. a. b. c. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 187 ، الصفحة : 29 .
  • 2. الدر المنثور ج 1 ص 361 ط دار الكتب العلمية والمصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 429 وكنز العمال ج 8 ص 509 وصحيح مسلم بشرح النووي ج 7 ص 209 والجامع الصغير ج 1 ص 34 ط دار الكتب العلمية وصحيح البخاري شرح فتح الباري ج 4 ص 159 ومسند أحمد ج 1 ص 28 و35 و48 و54 وج 4 ص 380 وسنن أبي داود والسنن الكبرى ج 4 ص 216 .
  • 3. المصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 429 وكنز العمال ج 8 ص 508 عن البيهقي وفيه : إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا ، وههنا ، فقد أفطر الصائم . . والبخاري ج 3 ص 47 باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وصحيح مسلم بشرح النووي ج 7 ص 210 والبخاري بشرح فتح الباري ج 4 ص 144 و162 ط دار إحياء التراث العربي . .
  • 4. الدر المنثور ج 1 ص 362 ط دار الكتب العلمية والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 216 .
  • 5. فتح الباري ج 4 ص 159 ط دار إحياء التراث العربي .
  • 6. فتح الباري ج 4 ص 159 . .
  • 7. فتح الباري ج 4 ص 159 .
  • 8. الدر المنثور ج 1 ص 362 عن مالك والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وكنز العمال ج 8 ص 511 عن أحمد ، والبيهقي ، والترمذي ، والمصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 430 وصحيح مسلم بشرح النووي ج 7 ص 208 وصحيح البخاري بشرح فتح الباري ج 4 ص 161 .
  • 9. الدر المنثور ج 1 ص 262 عن أبي شيبة ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان والمصنف لابن أبي شيبة ج 2 ص 429 زاد في نص آخر عنه قوله : ولم يؤخروه تأخير أهل المشرق ومثله في كنز العمال ج 8 ص 508 و509 وصحيح مسلم باب فضل السحور رقم 1098 وسنن ابن ماجة رقم 1698 وأبو داود رقم 3336 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 431 ووافقه الذهبي . .
  • 10. مختصر مفيد . . ( أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة ) ، السيد جعفر مرتضى العاملي ، « المجموعة الثامنة » ، المركز الإسلامي للدراسات ، الطبعة الأولى ، 1424 هـ ـ 2004 م ، السؤال (464) .