مجموع الأصوات: 20
نشر قبل 8 أشهر
القراءات: 1152

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

احكام الاخلال بصيام شهر رمضان

(الاول): اذا أخل المكلف بـ(نية الصوم) في نهار شهر رمضان،بأن لم ينو الصيام اصلاً، أو اخر النية عن الوقت المقرر لها، أو ابطلها بالرياء مثلاً، وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولو لم يمارس شيئاً من المفطرات المتقدمة.
(الثاني): اذا تعمد المكلف الاتيان بشيء من المفطرات المارة الذكر أو تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر ولم يكن مجبراً ولا مكرهاً على ذلك، فهو بالاضافة الى ما يتحمله من الاثم والذنب ملزم بقضاء صوم ذلك اليوم، وفي بعض الحالات تجب عليه الكفارة ايضاً
س: واذا اتى بالمفطر من دون تعمد أو اختيار؟
ج: يصح صومه ولا شيء عليه الا في بعض الموارد، وتفصيل ذلك:
1-: اذا ارتكب احد المفطرات ناسياً انه صائم كما اذا اكل أو شرب أو جامع غافلاً عن صيامه، أو بقي على الجنابة الى اخر الليل ذاهلاً عن انه يجب عليه الصوم في الغد لم يضر ذلك بصحة صيامه.
2 – واذا اكل أو شرب أو جامع جهلاً منه بكون ما يفعله محظوراً عليه حال الصيام بطل صيامه ولزمه القضاء وان كان معذوراً في جهله، ومن امثلة ذلك:
أ – ما اذا اكل بعض ما لايعتاد اكله، أو شرب دواءً وهو مطمئن بأنه لايفطر الصائم متوهماً ان المفطر خصوص المعتاد من الماكول، والغذاء دون الدواء.
ب – ما اذا اطمأن بغروب الشمس وزوال الحمرة المشرقية فأكل أو شرب ثم تبين له ان الشمس لم تغرب بعد، نعم اذا كان السبب في اعتقاده دخول الليل وجود ظلمة أو نحوها في السماء كان وجوب القضاء عليه مبنياً على الاحتياط.
ج – ما اذا شك في طلوع الفجر فبنى على عدم طلوعه واستمر في تناول المفطر ثم تبين له ان الفجر كان طالعاً حينئذٍ، نعم اذا كان قد فحص عن طلوع الفجر بنفسه فلم يتبين طلوعه فاكل أو شرب ثم تبين انه كان طالعاً وقتئذٍ لم يبطل صومه.
3 – واذا اتى بشيء آخر غير الاكل والشرب والجماع من المفطرات المارة الذكر أو بقي على الجنابة الى طلوع الفجر جهلاً منه بلزوم الاجتناب عنها لم يبطل صومه بشرط ان يكون معذوراً في جهله، كمن تربى بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد - اعتقاداً جازماً – بأن الاستمناء لايبطل الصوم، أو اعتمد في عدم مفطرية الدخان مثلاً على حجة شرعية كفتوى الفقيه الجامع لشروط التقليد ثم تبين له خطؤها.
وفي خصوص البقاء على الجنابة لايجب القضاء على مطلق الجاهل القاطع بعدم اضراره بالصيام وان لم يكن معذوراً في جهله.
4 – واذا وقع منه شيء من تلك المفطرات بدون قصد، كما اذا فتح انسان فمه عنوة وزرق الماء الى جوفه، أو كان يتمضمض بالماء مقدمة للضوء أو لتنظيف فمه فسبق الماء الى حلقه لم يبطل بذلك صومه، وتستثنى من ذلك حالتان :
أ – ما اذا تمضمض بالماء لتخفيف العطش عن نفسه فسبق الماء الى جوفه، فان عليه ان يقضي صومه.
ب - ما اذا داعب زوجته مثلاً من دون ان يقصد انزال المني بذلك، ولكنه لم يكن واثقاً من عدم نزوله فسبقه ونزل، فان عليه قضاء ذلك اليوم.
5 – واذا اكرهه ظالم على الاكل أو الشرب أو الجماع ففعل ذلك فراراً عما اوعده من الضرر على تركه، أو بادر الى الاتيان به مخافة اضرار الظالم على تقدير تركه من دون اكراه مسبق بطل صومه ووجب عليه قضاؤه.
واذا كان افطاره بما عدا الاكل والشرب والجماع فالحكم بالبطلان ووجوب القضاء مبني على الاحتياط.
6 – ولو بقي على الجنابة الى طلوع الفجر لأنه لم يتيسر له الغسل ولا التيمم ولو لفقد الماء والتراب أو خوفاً من الظالم، لم يضره ذلك، ولا يلزمه قضاء صوم ذلك اليوم.
(الثالث): ان من ابطل صومه بتناول شيء من المفطرات المارة الذكر أو بقي متعمداً على حدث الجنابة الى طلوع الفجر،لايسمح له بتناول أي مفطر اثناء النهار بل يجب عليه الامساك الى ان يدخل الليل حسب التفصيل المذكور في ادناه :
1 – اذا بقي على الجنابة متعمداً الى طلوع الفجر امسك في النهار، والواجب –احتياطاً لايترك- ان يكون امساكه بقصد القربة المطلقة، أي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه، مردداً بين كونه الامر بالصوم في شهر رمضان والامر بالامساك تأدباً فيه.
2 – اذا تعمد الكذب على الله سبحانه أو على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو استنشق الدخان أو الغبار الغليظين، فالواجب –احتياطاً لا يترك- ان يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية، أي باحتمال كون الامساك مطلوباً فيه شرعاً اما للامر بالصوم أو للأمر بالامساك تأدباً.
3 – واذا افطر بأحــــــد المفطرات الاخــــــــرى فالواجب -احتياطاً لا يترك- ان يمسك بقية يومه برجاء مطلوبيته تأدباً.
(الرابع): من بطل صيامه في شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمنــــــــــاء وجبت عليه الكفارة - بالاضافة الى القضاء - مع توفر الشروط التالية:
1 – ان يكون ارتكابه لاحد المفطرات الاربعة عن قصد واختيار، لا من قبيل من تمضمض بالماء لتخفيف عطشه فسبق الماء الى جوفه، أو من اتى بفعل يثير جنسياً فقذف المني من دون ان يقصد ذلك وان لم يكن واثقاً من عدم قذفه، فانه لاكفارة عليه وان وجب القضاء.
نعم اذا كان الفعل الذي اثاره جنسياً من نوع القبلة والملامسة والمداعبة مع الزوجة ثبتت عليه الكفارة ايضاً.
ان لايكون مكرهاً على ارتكابه كمن هدده الظالم ان لم يفطر فأفطر خوفاً من وعيده، فانه لا كفارة عليه وان وجب عليه القضاء.
3 – ان لا يكون واثقاً من جواز ارتكاب ذلك المفطر، وأما اذا كان واثقاً من جوازه فلا كفارة عليه،سواء أكان يتخيل ان الصيام غير واجب عليه لصغر سنه مثلاً ام كان يتصور ان الله تعالى لم يجعل هذا الشيء مفطراً فارتكبه بناءاً على ذلك.
ولا فرق في عدم وجوب الكفارة على الجاهل الواثق من جواز ارتكاب المفطر له بين كونه معذوراً في جهله وغير المعذور في ذلك كالذي قصّر في تعلم الاحكام الشرعية فادى ذلك به الى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
س: واذا ارتكب احد المفطرات الاربعة عالماً بمفطريته ولكنه يجهل ما يترتب عليه من الكفارة، فهل تلزمه الكفارة في هذه الحالة؟
ج: نعم، فان الجهل يوجب الكفارة لايوجب سقوطها.
س: واذا اتى باحد المفطرات الاربعة الاخرى (التقيؤ، الاحتقان، الكذب على الله سبحانه ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة (عليهم السلام)، استنشاق الغبار أو الدخان الغليظين) فهل عليه شيء من الكفارة؟
ج: لا، وان كان آثماً مع التعمد والاختيار.
س: واذا بقي على الجنابة الى طلوع الفجر؟
ج: تلزمه الكفارة في صورة التعمد والاختيار بالخصوص.
س: قد يفطر الصائم وهو يظن دخول الليل من دون ان يكون متأكد من دخوله فهل تلزمه الكفارة لو تبين ان افطاره كان قبل دخول الليل؟
ج: نعم، بل تلزمه الكفارة ايضاً وان لم يتبين له ذلك مالم يتضح ان افطاره كان بعد انقضاء النهار.
س: وما هي كفارة الافطار المتعمد في شهر رمضان؟
ج: يجزي فيها صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم من ايام الصوم.
ويكفي في الاطعام اعطاء كل فقير ثلاثة ارباع الكيلو غرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما مما يسمى طعاماً، ولا يجزئ دفع ثمن الطعام الى الفقير.
(الخامس): كل من وجب عليه صيام شهر رمضان فتركه أو لم يؤده على الوجه الصحيح شرعاً –عن عذر أو بدونه- وجب عليه قضاؤه بعد انقضاء شهر رمضان، بأن يصوم بعدد الايام التي فاتته من صيامه.
واما من لم يجب عليه صيام هذا الشهر –لفقد احد شروط وجوبه المتقدمة في الفصل الثاني –فتركه، فلا يجب عليه القضاء الاّ اذا كان من احد الاصناف الاتية :
(1) من تركه لتضرره به، فانه إذا أمن الضرر وجب عليه القضاء، إلا اذا كان تضرره بالصوم في شهر رمضان من نوع (التضرر الصحي)، واستمر على هذه الحال طيلة السنة الى ان ادركه رمضان الثاني، فانه لايجب عليه حينئذ ان يقضي ما فاته من الصيام،ولكن تلزمه الفدية (ثلاثة ارباع الكيلو غرام من الطعام عن كل يوم).
(2) المرأة التي تركته لمصادفته ايام حيضها أو نفاسها، فان عليها ان تقضي ما فاتها من صيام هذا الشهر.
(3) من تركه لكون الصيام فيه حرجيا عليه وموقعا له في مشقة شديدة لاتتحمل عادة، فانه اذا تمكن من الصيام بعد شهر رمضان من دون حرج ومشقة شديدة لزمه القضاء.
(4) من تركه لكونه في حال السفر الذي تقصّر فيه الصلاة، فان عليه ان يقضي ما فاته في هذه الحال بعد شهر رمضان.
س: وهل يجب الاسراع في قضاء صوم شهر رمضان ام يجوز التأخير فيه مدة ولو كانت طويلة كسنة أو ازيد؟.
ج: يجوز التأخير فيه ما لم يؤد الى الاهمال والتفريط بالواجب ولكن في حالة التأخير الى حلول رمضان الثاني لأي سبب كان – يجب مع القضاء دفع الكفارة وهي (ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام لكل يوم) ولا تزداد الكفارة بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو ازيد بل تظل كما وجب اولاً.
س: وهل يجب التتابع في قضاء شهر رمضان؟
ج: لايجب، فمن كان عليه قضاء يومين مثلاً فله ان يقضي احدهما في شهر والآخر في شهر آخر.
س: وهل يجب الترتيب في القضاء، كما لو كان عليه قضاء رمضانين فيقضي مافاته اولاً ثم مافاته بعد ذلك؟
ج: لايجب الترتيب فيه بل هو مخير في قضاء ايهما شاء اولاً.
س: ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان فكيف يصومه؟
ج: لا يختلف قضاء شهر رمضان عن ادائه الا في النية وذلك من وجهين :
1- يجب في قضاء شهر رمضان نية القضاء أي قصد بدلية المأتى به عن الفائت، فلا يكفي قصد الصيام وحده من دون قصد البدلية.
2- ان نية الصوم في قضاء رمضان يمكن تأخيرها عن طلوع الفجر، فاذا أصبح المكلف وهو لاينوي الصيام ثم وقع في نفسه قبل زوال الشمس ان يصوم قضاءً ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر جاز له ذلك، واما اذا حل الظهر ولم يكن قد نوى القضاء بعد فلا مجال للنية عندئذ على الاحوط.
س: ولو كان قد نوى صوماً اخر غير صوم القضاء ثم اراد العدول الى صوم القضاء قبل الزوال فهل يسوغ له ذلك؟
ج: كلا.
س: واذا نوى صيام القضاء فهل يجب عليه ان يواصل صيامه الى الليل ام يسوغ له ان يهدم صومه اثناء النهار ثم يصوم يوماً آخر بدلاً عنه؟
ج: يسوغ له الافطار قبل زوال الشمس، واما بعده فلا يجوز له ذلك.
ولو تعمد الافطار بعد زوال الشمس بالاكل والشرب أو الجماع أو الاستمناء، وجبت عليه الكفارة وهي (اطعام عشرة مساكين لكل مسكين ثلاثة ارباع الكيلو غرام). وان لم يمكن فصيام ثلاثة ايام.
س: ومن علم ان عليه قضاء ايام من شهر رمضان ولكنه لم يعلم عددها فماذا يصنع؟
ج: يسعه الاكتفاء بقضاء مايتيقن فواته.
س: ومن علم ان عليه يوماً أو اياماً محددة من شهر رمضان وشك في انه قضاها ام لا؟
ج: وجب ان يقضيها ليكون على يقين من انه ادى ماعليه من الواجب 1.

  • 1. المصدر: الصيام جُنة من النار لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دامت بركاته.