ثانوية

08/11/2004 - 14:47  القراءات: 232270  التعليقات: 44

الزواج المؤقت ، أو زواج المتعة ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .

اشترك ب RSS - ثانوية