حرص الإسلام في تشريعاته وتعاليمه المتعلقة بمسألة الزّواج وتكوين الأسرة الحرص الشديد على أنْ يكون رباط الزّوجيّة الواقع بين الرّجل والمرأة بموجب عقد النّكاح الشّرعي رباطًا وثيقًا وقويًّا حفاظًا على علاقتهما هذه من الانحلال، وتفكك وانهيار الأسرة التي كوّناها.
زواج المتعة زواج شرعي صرح به القرآن الكريم حيث قال الله عَزَّ و جَلَّ: ﴿ ... فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... ﴾ 1 . و لا شكَّ في أنَّ صحابة رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و المسلمون تزوجوا متعة عملاً بهذه الآية سنوات عديدة حتى نهى عن ذلك عمر بن الخطاب باجتهاده الشخصي و عاقب عليها فخاف الناس و تركوها، و رغم إدعاء البعض بأن آية المتعة قد نُسخت، لكن الصحيح أنها لم تُنسخ لا بالقرآن و لا بالسُنة. فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ( صلى الله عليه و آله ) قال رجل برأيه ما شاء. 2 .
هناك مجموعة من المكروهات ينبغي إجتنابها و التنبه لها لدى المباشرة و الجُماع ذكرها النبي المصطفى ( صلى الله عليه وآله ) للإمام أمير المؤمنين علي ( عليه السَّلام ) نذكرها بنصِّها في ما يلي: رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السَّلام ) فَقَالَ: " ... يَا عَلِيُّ : لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ ، فَإِنَّ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْخَبَلَ لَيُسْرِعُ إِلَيْهَا وَ إِلَى وَلَدِهَا.