نشر قبل 22 سنة
مجموع الأصوات: 169
القراءات: 194104

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء ؟

يجوز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و كذلك بين المغرب و العشاء ، مع كون الفصل بينهما و الإتيان بكل منهما في وقت الفضيلة 1 هو الأفضل .

هذا و إن علماء الشيعة يعتمدون في قولهم بجواز الجمع بين الظهرين و العشائين على أحاديث صحيحة مروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) ، إلى جانب وجود أحاديث صريحة بجواز الجمع بين الصلاتين من دون عذر في غير عرفة و المزدلفة رواها علماء السنة و محدثيهم فضلاً عن رواة الشيعة و علمائهم .
و نظراً لجواز الجمع بين الصلاتين عند فقهاء الشيعة الامامية ، فان أتباع مذهب أهل البيت ( عليهم السَّلام ) يجمعون بين الصلاتين في الغالب بتقديم الصلاة اللاحقة على وقت فضيلتها و الإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة الأولى في الظهرين و العشائين .
ثم أن أصل جواز الجمع بين الصلاتين في الظهرين و العشائين هو موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام ، فهم يجوّزون الجمع بين الصلاتين : الظهر و العصر في عرفة جمع تقديم 2 ، و المغرب و العشاء في المزدلفة جمع تأخير 3 ، كما أن فريقاً كبيراً من فقهاء أهل السنة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
كل ما هناك أن فقهاء الشيعة يتوسّعون في هذه المسألة و يجوّزون الجمع بين الصلاتين مطلقاً استناداً إلى النصوص الواضحة ، مع القول بأفضلية الإتيان بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها و ترجيح الفصل بينهما .
هذا و ان القول بجواز الجمع بين الصلاتين ليس من اختصاصات الشيعة ، فغيرهم من المذاهب الإسلامية يقولون بجواز الجمع بينهما في موارد خاصة ، إلا أن آراءهم مختلفة تجاه هذه المسألة ، و فيما يلي نشير إلى بعض الأقوال و الآراء في هذه المسألة :
الرأي الأول : و هو رأي الأحناف ، و قد منعوا الجمع إلا في عرفة و المزدلفة ، و لم يجوّزا الجمع في غيرهما حتى في السفر 4 ، مع توفّر الصحاح الصريحة بجواز الجمع ، لاسيما في السفر ، و خالفوا بذلك إجماع الأمة سنةً و شيعة .
الرأي الثاني : و هو رأي الشوافع و المالكيين و الحنابلة ، فقد أجازوا الجمع في السفر على خلافٍ بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر و الطين و الخوف و المرض .
و أمّا عند المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين جمع تقديم فقط 5 بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى و الفراغ منها ، فيجوز حينئذٍ للمقيم الجمع بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء .
أمّا الإمام مالك فقد أجاز جمع التقديم في المسجد بين المغرب و العشاء لمطر واقع أو متوقع ، و للطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس لبس النعل ، و كره الجمع بين الظهر و العصر للمطر 6 .
و أمّا الإمام حنبل فقد أجاز الجمع بين المغرب و العشاء فقط ، تقديماً و تأخيراً بسبب الثلج و البرد الشديد و الجليد و المطر الذي يبل الثياب ، و الوحل 7 .
هذا و قد ذهب الإمام أحمد ، و القاضي حسين ، و المتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديماً و تأخيراً بعذر المرض لأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر .
أما الحنابلة فتوسّعوا و أجازوا الجمع تقديماً و تأخيراً لأصحاب الأعذار و للخائف كما أجازوا ذلك للمرضع التي يشقّ عليها غسل الثوب في وقت كلّ صلاة و للمستحاضة و لمن به سلس بول و للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكلّ صلاة ، فيجوز له الجمع لعجزه عنهما دفعاً للمشقّة ، لأنّه كالمسافر و المريض و كمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه .

رأي الشيعة الامامية

و أمّا الشيعة الإمامية فهم متفقون على جواز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر و المغرب و العشاء مطلقاً ، تقديماً و تأخيراً من غير سفر و لا مطر و لا مرض و لا خوف ، و ذلك استناداً إلى أقوال النبي المصطفى ( صلَّى الله عليه و آله ) و الأئمة الطاهرون من أهل بيته ( عليهم السَّلام ) ، و فيما يلي نشير إلى أدلتهم :

الدليل من القرآن الكريم

و مما يدل على صحة هذا القول الآية الكريمة التالية :
قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 8 .
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع في السفر لعذر المطر و غيره " 9 .
لكن قوله هذا بعد الاعتراف بدلالة الآية و صراحتها على جواز الجمع مطلقاً ، لا وجه له ، و هو مرفوض لأحد وجهين :
الوجه الأوّل : أنّ ما يخالف الكتاب ليس حجة ، و إنّما يؤخذ بالسنة فيما إذا لم تعارض كتاب الله .
الوجه الثاني : أنّ السنة الشريفة هي أيضاً صريحة بجواز الجمع مطلقاً كما سنشير لاحقاً .
أما البغوي فقد قال : " حمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به ، و لأنّا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها ، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر و العصر ، و غسق الليل يتناول المغرب و العشاء ، و قرآن الفجر هو صلاة الفجر " 10 .
و قال المبرّد : " دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها ، و أصله من الدلك فسمي الزوال به ، لأنّ الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها " .
و غسق الليل : ظهور أول ظلام الليل 11 أو هو ظلمة الليل ، و قال : " أغسق الليل إذا اشتدت ظلمته " .
قال ابن عباس : " دلوكها زوالها " 12 .
و قال الصابوني : " دلوك الشمس زوالها و هو إشارة إلى الظهر و العصر ، و غسق الليل : ظلمته ، و هو إشارة إلى المغرب و العشاء ، و قرآن الفجر : صلاة الفجر ، فالآية رمز إلى الصّلوات الخمس " 13 .

الدليل من السنة النبوية برواية اهل السنة

أما الدليل من الأحاديث النبويّة الشريفة الواردة عن طريق أهل السنة فكثيرة ، نشير إلى نماذج منها كالتالي :
عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، في غير خوف و لا سفر 14 .
و عن ابن عباس قال : " إن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلى بالمدينة سبعاً 15 و ثمانياً 16 ، الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء 17 .
عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر و لا ينثني الصلاة الصلاة ، قال : فقال : ابن عباس أتعلّمني بالسنة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته 18 .
عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحرج أمته 19 .
و عن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ، فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر ، و هذه صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التي كنا نصلي معه " 20 .
و هذه الأحاديث صريحة بجواز الجمع مطلقاً و تقييدها بما ذكر من الأقوال لا وجه له .

الدليل على جواز الجمع من احاديث اهل البيت ( عليهم السلام )

أما الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرون من أهل البيت ( عليهم السَّلام ) الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، أي من دون عذر و لا علّةٍ من مرض أو سفر أو مطر أو غير ذلك ، فكثيرة نكتفي بذكر نماذج منها كالتالي :
1. عن زرارة ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 21 من غير علة في جماعة ، و إنّما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته " 22 .
2. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلّى الظهر و العصر في مكان واحد ، يعني لم يفرِّق بينهما من غير علّة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ القوم عليه : أَحدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : لا و لكن أردت أن أوسّع على أمتي " 23 .
3. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جَمَع رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر ، ـ فقال : ـ أراد أن لا يحُرِجَ أحداً من أمته " 23 .
4. و قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين " 24 .
5. عن عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و إقامتين " 23 .
هذا و إن من الواضح أنه ( صلَّى الله عليه و آله ) لو كان قد فرّق بينهما لأحتاج إلى أذانين و إقامتين .
فصفوة القول : أنّ الجمع بين الصلاتين جائز و إن كان التفريق بينهما أفضل عند جميع المسلمين .

حكمة تشريع الجمع

إن الحكمة في تشريع الجمع بين الصلاتين كما يتضح من الأحاديث هو التسهيل و التوسعة .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... 25 .
و قال تعالى أيضاً : ﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... 26 .
و قد روي عن الإمام علي بن الحسين ( عليه السَّلام ) أنّه كان يأمر الصبيان أن يجمعوا بين المغرب و العشاء الآخرة ، و يقول : " هو خير من أن يناموا عنها " 27 .
إذن فحكمة تشريع الجمع هو تسهيل الأمر على المكلفين ، و بالنظر إلى ما نحن فيه من تراكم الأعمال و الالتزامات الاجتماعية لاسيما في المراكز الصناعية ، و لأن الالتزام و التقيّد بأوقات الفضيلة بالنسبة للصلوات الخمس قد يؤدي إلى ترك الصلاة أحياناً من قبل بعض الناس في هذه الظروف ، فإن الاستفادة من هذا الترخيص المصرّح به في الأحاديث الشريفة سيساعد بالطبع على الالتزام بأداء الصلوات .

  • 1. وقت الفضيلة في الصلوات هو أول وقتها ، و بالنسبة إلى صلاة الظهر فوقت فضيلتها هو من أول زوال الشمس إلى الوقت الذي يصير فيه ظل الشاخص بمقدار نفسه ، أما وقت فضيلة صلاة العصر فهو عندما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره ، و أما وقت فضيلة صلاة المغرب فهو من حين اجتياز الحُمرة المشرقية ـ و هي التي تظهر في جانب المشرق عند غروب الشمس ـ من على رأس الإنسان إلى حين زوال الحمرة المغربية ، أما وقت فضيلة صلاة العشاء فهو من حين زوال الحمرة المغربية إلى ثلث الليل ، و وقت فضيلة صلاة الصبح هو من حين طلوع الفجر إلى حين إنتشار النور في السماء .
  • 2. جمع التقديم : هو إيقاع الظهرين معاً في وقت واحد في يوم عرفة بتقديم صلاة العصر على وقت فضيلتها بأن يأتى بها بعد الفراغ من صلاة الظهر و قبل أن يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره .
  • 3. جمع التأخير : هو إيقاع العشائين معاً في وقت واحد بتأخير صلاة المغرب عن وقت فضيلتها و الإتيان بها قبل صلاة العشاء لكن في وقت صلاة العشاء .
  • 4. غنية المتملي : 244 ، و الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 441 ، طبعة القاهرة .
  • 5. الموطأ : 1 / 143 ، طبعة بيروت ، و الجوهر النقي في الرد على البيهقي ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ، حديث : 226 .
  • 6. فقه العبادات : 132، و فقه السنة : 1/ 291 .
  • 7. المغني : 2/ 273ـ281 ، و فقه السنة : 1/ 291 .
  • 8. القران الكريم : سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية : 78 ، الصفحة : 290 .
  • 9. التفسير الكبير : 21/ 27 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .
  • 10. معالم التنزيل : 3 / 128 ، طبعة بيروت ، و 4 / 141 ، من المطبوع بهامش تفسير الخازن .
  • 11. قاموس المحيط : " غسق " .
  • 12. رواه ابن نافع عن ابن عمرو، و به قال الحسن و الضحاك و قتادة .
  • 13. الشيعة الامامية بين النصوص الدينية و التضليلات الإعلامية : 297 ، للشيخ علي البامياني ، الطبعة الأولى سنة : 1419 هجرية / 1999 ميلادية .
  • 14. صحيح مسلم : 1/ 384 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .
  • 15. مجموع ركعات صلاة المغرب و العشاء .
  • 16. مجموع ركعات صلاة الظهر و العصر .
  • 17. صحيح مسلم : 1 / 490 ـ 492 ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، و دار القلم ، بيروت / لبنان .
  • 18. صحيح مسلم : 1 / 285 ، و مسند أحمد بن حنبل : 1/ 251 .
  • 19. مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244 ، و صحيح مسلم : 1/ 284 ، و هناك أحاديث أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب الجمع بين الصلاتين ، و الموطأ للإمام مالك : 1 / 263 ، و مسند الإمام أحمد : 1 / 221 .
  • 20. صحيح البخاري : 1 / 288 ، طبعة دار القلم ، بيروت / لبنان .
  • 21. الشَفَق : بقية ضوء الشمس و حمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة . مجمع البحرين : 5 / 192 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
  • 22. وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : الباب : 7 ، من أبواب المواقيت ، حديث : 3 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
  • 23. a. b. c. وسائل الشيعة : 3 / 161 .
  • 24. وسائل الشيعة : 5 / 277 .
  • 25. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 185 ، الصفحة : 28 .
  • 26. القران الكريم : سورة الحج ( 22 ) ، الآية : 78 ، الصفحة : 341 .
  • 27. وسائل الشيعة : 4 / 21 ، حديث : 1 من الباب : 4 .

6 تعليقات

صورة Fouad

الجمع بين الظهرين والعشائين

اعتقد ان كل المسلمين على اختلاف آرائهم فهم على حق ومن يتبع الفتنة منهم له حصة من الحديث الذي يقول الفتنة نائمة لعن الله من ايقظهاوترى الكثر من الياهوديات في كتبنا جميعا تحاول ان تفرق بيننا كي يفرقو صفوف الامة

صورة assemstar

الأصل في الجمع بين الصلاه

نعم قد جمع الرسول بعد حجة الوداع وتم عرض جميع الأدله التي تثبت ذلك عليكم اما إن اردت ان تجمع او تفرد فهذا جائز لا خلاف فيه ولاكن ان تقول من اين لكم هذا فهو من الرسول عليه الصلاة والسلام شئت أم ابيت