بحث في الموقع

بحث

البحث حصل على صفحة واحدة في 0.008 ثانية.

نتائج البحث

    28/05/2021 - 10:57  القراءات: 6030  التعليقات: 0

    لا يجوزُ للرجل أنْ يتزوَّجَ من أُخت زوجتِه مطلقاً سواءً كانت أُخوَّتُها بالنسب أو الرضاع وسواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً، فلا يحلُّ له نكاحُ أُختِ زوجته إلا بعد خروج زوجتِه من عُهدتِه بالوفاة أو الطلاق البائنِ أو الرجعيِّ ولكن بعد انقضاء العدَّة الرجعيَّة دون رجوع.