﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾1،السؤال في ﴿ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾1.. ما المعنى؟ وإذا كان كما هو ظاهرها، بأنَّه يُشترط الإنسان أن يكونَ مُتقيًا لكي يُقبل عمله، ألا يستلزم ذلك أن يكون عمل غير المعصوم غير مقبول، ولو أنَّه يجزيه شرعًا؟
الشماتة هي إظهار السرور والفرح لمصيبةٍ وقعت على مَن لا تُحب، وما وقفنا عليه في الروايات الواردة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع) هو النهي عن إظهار الشماتة بالمؤمن.
فمنها: ما رُوي عن الرسول الكريم (ص) قال: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك"
في مذهب أهل البيت (ع) وُجِدَ زواج المتعة من أجل إيجاد بديل شرعي للإنسان وتسهيل الأمور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن في الفترة الأخيرة ظهرت تصرفات تُسيء إلى المفهوم الإسلامي لهذا النوع من الزواج.
ماحكم التبذير؟ وما عقوبة المبذيرين في الأخرة؟ وما الفرق بينه وبين الإسراف؟
حكم التبذير هو الحرمة بمقتضى مثل قوله تعالى:﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾1 بل إنَّ المستشعر من قوله تعالى:﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾2 هو أنَّ التبذير من كبائر الذنوب.
اللَّعن في أصل اللغة دعاءٌ بالطرد من رحمة الله تعالى، وأما السبُّ فهو بمعنى الشتم والتعيير، ويدخل تحت هذا العنوان كلُ ما أوجب الإهانة أو الهتك من توصيفٍ يقتضي التحقير أو قذفٍ أو غير ذلك من موجبات الإهانة والهتك.
واللَّعن قد يكون من السبِّ والشتيمة كما لو كان بغير موجبٍ شرعي، ولم يُفهم منه الدعاء عُرفًا، وإنَّما فُهِمَ منه التوهين والازدراء أو التُهمة باستحقاق اللَّعن وارتكاب ما يُوجب اللَّعن.
المشهورُ هو كراهةُ السفر في شهر رمضان إلا في مواردَ ذكروا أنَّها مستثناة من الحكم بالكراهة. وأمَّا ارتفاعُ الكراهة مُطلقًا بعد مضيِّ ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان فمستندُ مَن ذهب لذلك هو خصوصُ ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب باسناده عن عليِّ بن أسباط، عن رجلٍ عن أبي عبد الله (ع) قال: "إذا دخلَ شهرُ رمضان فللَّهِ فيه شرطٌ
كتاب نهج البلاغة مجموعة من الخطب والرسائل والحكم والمواعظ للإمام علي ابن أبي طالب (ع) انتخبها الشريف الرضي من بين الكثير من الخطب والرسائل والحكم المأثورة عن الإمام (ع) والمروية في مصادر كثيرة من كتب الشيعة والسنة.
جاء في العروة الوثقى "مسألة 16: يوم الشك في أنَّه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما "وعلَّق السيد الخوئي عليها بما نصُّه: "فيجوز صومُه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان" وقال أيضا بعد فقرات: "وقد عرفتَ أنَّ الصحَّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابقٌ للقاعدة، حتى وإنْ لم ترد روايةٌ أصلا".
لو لم يستجب الإمام الحسين (ع) لدعوات أهل الكوفة لأدانه التاريخ ولقال إنَّ الحسين -والعياذ بالله- قد فرَّط في المسئوليّة الإلهيَّة المُناطة به، وذلك لأنَّ الظروف قد تهيَّأت له بعد أنْ راسله الآلاف مِن أهل الكوفة وجمع كبير مِن الوجهاء ورؤساء العشائر ، وأكّدوا له أنّهم على استعدادٍ تامٍّ لمناصرته وأنَّ الكوفة متهيِّئةٌ لاحتضان ثورته، وأنَّه ليس مِن العسير عليهم طردُ الوالي الأموي مِنها.
يفهم البعض من كلام الشيخ الكليني أنَّ منهجه الاختيار إذا تعارضت الروايات التي ينقلها، فهو مخيَّرٌ في الأخذ بما شاء .. وهذا الفهم في رأيي لا يتم، إذ المعصوم (ع) لا يتناقض، ثم إنَّ هذا الرأي نفسه منهج أبي حنيفة، فهو يأخذ برأي الصحابي، وإذا اختلفت آراؤهم يأخذُ بأيِّهما شاء .. ما رأيكم شيخنا؟
المُباح من الجراد هو الذي استقلَّ بالطيران، وأمَّا صغار الجراد الذي لم يستقل بالطيران -المعبَّر عنه بالدَّبا- فلا يحلُّ أكله، ثم إنَّ الجراد كالسمك لا يحلُّ إلا بالتذكية، وتذكيتُه تكون بوضع اليد عليه وهو حيٌّ أي بصيده باليد أو بآلة الصيد، فلو مات في البحر أو البر قبل وضع اليد عليه أي قبل صيده فإنَّه لا يحل.
صدق فاضل المؤونة -في كتاب الخمس- هل هو من المواضيع المستنبطة التي يُرجع فيها إلى الفقيه؟ أو هو من المواضيع الصرفة التي يرجع فيها إلى تشخيص المكلَّف؟ ثم إنَّه إنْ كان من القسم الثاني فإنَّ أكثر اختلافات الفقهاء في باب أرباح المكاسب يكون من الاختلاف في التشخيص الذي لا يكون قول الفقيه فيه حجَّة على المكلَّف ما لم يُوجب له الاطمئنان؟
كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..
لماذا لا تجري قاعدة لا حرج لرفع الحكم الوضعي وهو الزوجيَّة مثلا؟ هل لأنَّ هذا التكليف مبنيٌّ على الحرج بهذا المقدار المتعارف لكلِّ امرأة تحتاج إلى الزواج كما هو الحال لمن كان بحاجة إلى النكاح ولا يجد إلا النكاح المحرَّم؟ أو أنَّ قاعدة لا حرج لا تجري لنكتةٍ أخرى؟
في مقام الاستدلال على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، استدلَّ البعضُ بصحيحة الوليد بن صبيح قال: حممتُ بالمدينة يومًا في شهر رمضان فبعث إليَّ أبو عبد الله (ع) بقصعةٍ فيها خلٌّ وزيت وقال: "أفطِرْ وصلِّ وأنت قاعد" .
فقال: يُمكن الاستدلال بالرواية على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، لأنَّه إذا حرم الواجب لكونِه مُضرًّا فمن باب أولى يحرمُ غير الواجب.
هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟