ما هي أحكام عدة الطلاق بالنسبة للحامل و غيرها ؟

المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ ... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... 1.
أما عدة المطلقة غير الحامل و غير الصغيرة و غير اليائسة التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر - عدتها ثلاثة أطهار ، و المراد بالطهر أيام النقاء بين الحيضتين ، و معنى ذلك أنه لو طلقها زوجها في حالة طهرها ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ، فإن عدتها ستنقضي برؤية الدم للمرة الثالثة بعد طهر الطلاق .
قال تعالى :  ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... 2.

من احكام عدة الطلاق :

المطلقة الحامل بأكثر من واحد ــ أي الحامل بالتَّؤَائمُ ــ يكون انقضاء عدّتها بوضع الأخير منهم .
الحامل من الزنا لا تنتهي عدتها بوضع حملها ، بل تكون عدّتها بالأقراء 3 أو الشهور 4 .
عدة الأمة المملوكة قرءان أي طهرها مرتين حسب المشهور بين الفقهاء .

ما هي عدة طلاق المرأة التي لا تحيض ؟

عدة طلاق المرأة التي لا تحيض رغم كونها في سن من تحيض ، ثلاثة أشهر قمرية 5 لقول الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ... 1 .

 

 

 

 

  • 1. a. b. القران الكريم: سورة الطلاق (65)، الآية: 4، الصفحة: 558.
  • 2. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 228، الصفحة: 36.
  • 3. الأقراء جمع قروء ، و القُرْءُ : الطهْرٌ من الحيض فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار ، و المراد بالطهر أيام النقاء بين الحيضتين .
  • 4. أي ثلاثة شهور قمرية .
  • 5. الأشهر القمرية و التي تُعرف أيضا بالهلالية هي الأشهر المعتمدة في الحسابات الشرعية كبلوغ الصبي و الفتاة ، و هذه الأشهر هي المدار في الأحكام و في كثير من العبادات و الأعمال الواجبة و المستحبة ، كالصلوات و الصيام و الحج و غيرها ، و هي اثنا عشر شهراً ، و ترتيبها هو : محرَّم ، صفر ، ربيع الأول ، ربيع الآخر ( الثاني ) ، جمادى الأولى ، جمادى الآخرة ( الثانية ) ، رجب ، شعبان ، رمضان ، شَوَّال ، ذُو الْقَعْدَة ، ذُو الْحِجَّة .