متى يجوز التعالج بالحرام ؟

لا يجوز التعالج بالحرام ما دام هناك بديلاً لذلك ـ حسب علم المكلَّف ـ ، و صحيح أن الله عز و جل لم يُحصر العلاج في الحرام لكن قد يضطر الانسان في ظروف خاصة الى استعمال الحرام لإنقاذ نفسه من الهلاك ، كما لو إضطر الانسان لأكل الميتة إذا فقد ما يأكله حتى أوشك على الموت من شدة الجوع ، و قد يضطر الى أن يشرب الماء النجس إذا لم يجد ما يشربه و كان إنقاذ نفسه متوقفاً على شرب الحرام ، فالعقل و الشرع يحكمان بجواز استعمال الحرام ، بل بوجوبه ، لأن حفط النفس واجب .
قال الله عز و جل : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 1 .
فقول الله تعالى : ﴿ ... إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... 2 مسوغ لإستعمال الحرام في مثل هذه الحالات .
و قد رُوِيَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أنهُ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ 3 : أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ ، وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ ... " ، 4 .