الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الأحكام المتعلقة بالخطبة

 

الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقىٰ أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج .

وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة علىٰ خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة .

فيجوز للرجل أن ينظر إلىٰ وجه المرأة ، ويرىٰ يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها 1، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون ارادة التزويج 2.

عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « لا بأس بأن ينظر إلىٰ وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » 3.

وقال أيضا : « لا بأس بأن ينظر الرجل إلىٰ المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلىٰ خلفها وإلى وجهها » 4.

وله أيضا جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمة وماشية ، وأن ينظر إلىٰ شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب 5.

وقيّد الإمام الصادق عليه‌السلام ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلىٰ شعرها ومحاسنها قال عليه‌السلام : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً » 6.

وخلاصة الأحكام المتعلقة بالخطبة هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرماً ، ويشترط عدم التلذّذ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال .

استحباب الخطاب أثناء الخطبة

يستحبّ ذكر الله تعالىٰ أثناء الخطبة ، ليحصل الارتباط به تعالىٰ في جميع الأحوال ، ويكون ذلك انطلاقاً للالتزام بمفاهيم الإسلام وقيمه وتقريرها في واقع الحياة الزوجية ، ليكون الوئام والحب والاُلفة والاُنس هو الحاكم علىٰ العلاقات بعد الزواج ، والخطبة المسنونة المروية عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هي كالتالي : « الحمدُ لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام، إنّ الله كان عليكم رقيباً ، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » 7.

أحكام خطبة المرأة ذات العدّة

المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدم لخطبتها ، تعريضاً كانت أم تصريحاً ، لأنّها ذات زوج 8.

والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رُبّ راغب فيك ، رُبّ حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج 9.

والتصريح هو أن يخاطب الرجل المرأة خطاباً صريحاً لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدّتك تزوجتك 9.

والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أولاً ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانياً ، فالمرأة في العدة الرجعية تبقىٰ في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإن ذلك يؤدي إلىٰ تشجيعها علىٰ عدم الرجوع إلىٰ حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أن أحداً تعرّض لها أو صرّح بالزواج منها أثناء العدّة ، فإنّ ذلك يمنعه من الرجوع إليها .

أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلّا بعد أن تنكح زوجاً آخر ، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني ، ففي هذه الحالة يكون التعريض لها جائز ، فقد روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لفاطمة بنت قيس ـ المطلقة ثلاثاً ـ « إذا حللت فآذنيني » 9.

أمّا التصريح لها بالخطبة فحرام ، وكذا الحال في المعتدة عدة الوفاة ، فيجوز التعريض بخطبتها ، ويحرم التصريح 10.

قال تعالىٰ : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ... 11 .

المهر والصداق

المهر هو منحة من الرجل إلىٰ المرأة التي يريد الزواج منها ، قال تعالىٰ : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... 12 . والنحلة هي (العطية من غير مثامنة) 13.

وجوّز الفقهاء أن يكون المهر تعليم سورة أو آية من القرآن ، أو شيء من الحِكم والآداب 14، عملاً بما ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنّه زوّج رجلاً لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك علىٰ ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » 15.

وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقىٰ في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : « نعم ، يكون دينا عليك » 16.

وسُئل عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » 17.

وعنه عليه‌السلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » 18.

وحرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتىٰ أُزوجك ابنتي ، علىٰ أن لا مهر بيننا » 19، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز علىٰ حقّها المشروع في المهر .

ومقدار المهر متروك لما يتراضىٰ عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » 20. فليس له حدّ وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) 21.

ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها 22. وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة .

والمستحب في المهر التخفيف 23. وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجها ، وأقلهنَّ مهراً » 24.

حكم ما يأخذه الأب

المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئاً له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام 25:

١ ـ يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر .

٢ ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئاً لأبيها برضاها .

٣ ـ يحرم علىٰ الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها .

٤ ـ يحرم علىٰ الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلىٰ البنت بدون إذنها .

٥ ـ يصح بذل مبلغ من المال للأب أو للأخ من أجل اقناع المرأة بالقبول علىٰ الزواج  26.

 

 

 

  • 1. المقنعة : ٥٢٠ . وجامع المقاصد ١٢ : ٢٦ ـ ٢٧ .
  • 2. الكافي في الفقه : ٢٩٦ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٥ .
  • 3. الكافي ٥ : ٣٦٥ .
  • 4. المصدر السابق .
  • 5. شرائع الإسلام ٤ : ١٨٨ . وجواهر الكلام ٢٩ : ٦٦ ـ ٦٧ .
  • 6. الكافي ٥ : ٣٦٥ .
  • 7. المبسوط ٤ : ١٩٥ .
  • 8. المبسوط ٤ : ٢١٧ . وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨ . وجواهر الكلام ٣٠ : ١١٩ .
  • 9. a. b. c. المبسوط ٤ : ٢١٨ .
  • 10. المبسوط ٤ : ٢١٨ . وجواهر الكلام ٣٠ : ١٢٠ .
  • 11. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 235، الصفحة: 38.
  • 12. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 4، الصفحة: 77.
  • 13. الميزان في تفسير القرآن ٤ : ١٦٩ .
  • 14. المقنعة : ٥٠٨ . وجامع المقاصد ١٣ : ٣٣٣ .
  • 15. تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ .
  • 16. الاستبصار ٣ : ٢٢٠ .
  • 17. تهذيب الاحكام ٧ : ٣٦٢ .
  • 18. الكافي ٥ : ٣٨٣ .
  • 19. تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٥ . وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨٧ .
  • 20. تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٣ .
  • 21. الانتصار : ٢٩٠ . وجواهر الكلام ٣١ : ٣ .
  • 22. الجامع للشرائع : ٤٣٩ . وجواهر الكلام ٣١ : ٤ .
  • 23. المبسوط ٤ : ٢٧٣ . وجامع المقاصد ١٣ : ٣٦٨ . وجواهر الكلام ٣١ : ٤٧ .
  • 24. تهذيب الاحكام ٧ : ٤٠٤ . وجامع المقاصد ١٢ : ١٢ .
  • 25. مهذب الاحكام / السبزواري ٢٥ : ١٥٦ ، مؤسسة المنار ، قم ، ١٤١٧ هـ . ونحوه في : جواهر الكلام ٣١ : ٢٩ وما بعدها .
  • 26. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.