الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الاسلام و الانترنت

نص الشبهة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لقد تمت الموافقة على البحث حول الإسلام والإنترنت من قبل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وذلك لنيل شهادة الليسانس (البكالوريوس) في العلوم الإسلامية. وأود أن أطرح على سماحتكم بعض الأسئلة لتساعدني في البحث ولكم الأجر والثواب وشكراً.

  1. السؤال الأول: ما هو رأي الإسلام بالإنترنت؟
  2. السؤال الثاني: ما هي المواقع التي لا يجوز زيارتها على الإنترنت؟
  3. السؤال الثالث: ما هي المواقع التي يجوز زيارتها على الإنترنت؟
  4. السؤال الرابع: هل هناك مواقع تجوز للرجل زيارتها ولا تجوز للمرأة أو بالعكس؟
  5. السؤال الخامس: ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى المناقشة والحوار بين الأديان والطوائف على الإنترنت؟
  6. السؤال السادس: ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى التعارف والمراسلات والمحادثة المباشرة، الكتابية أو الصوتية، بين الجنسين على الإنترنت؟
  7. السؤال السابع: ما هو حكم المعاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق عبر الإنترنت؟

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..

فإننا بالنسبة لأسئلتكم حول الإنترنت نسجل ما يلي:

1 ـ بالنسبة للسؤال الأول، نقول

إن الإسلام لا يمنع من التعامل، والعمل، وتداول المعارف، بواسطة جهاز الإنترنت في حد نفسه، فإن هذه الأجهزة إذا استعملت بالطريقة الصحيحة تسهم في رقي البشرية، وتكون من أسباب تقدمها، أو من وسائل تيسير الأمور لها.
أما إذا تحول الإنترنت إلى وسيلة فساد وإفساد، بحيث لا تكون له جهة انتفاع سوى ذلك، كما هو الحال في آلات القمار، واللهو, ونحوها .. فتلك هي المصيبة العظمى التي لا بد من أن نعمل على إبعاد الناس عن التعرض لها، أو الوقوع فيها.

2 ـ بالنسبة للسؤال الثاني نقول

إن كل المواقع التي من شأنها أن تفسد أخلاق الناس، أو أن توقعهم في الضلال، وأي نوع من أنواع الخروج عن الصراط المستقيم، يحرم الدخول إليها.

3 ـ ونجيب على السؤال الثالث

إنه تجوز زيارة كل موقع من شأنه توفير خدمة، أو مساعدة في أمر مشروع، وكل موقع يثري الفكر، ويسهم في صنع الشخصية الإيمانية والإنسانية، وكل موقع يوفر للإنسان راحة أو يهيء له جواً من البهجة، في نطاق ما هو جائز ومشروع، ولا يصل إلى حد إتلاف أوقات الزائر، وإعاقته عن القيام بواجباته ..

4 ـ بالنسبة للسؤال الرابع، نقول

قد عرفت الإجابة عنه مما سبق ..

5 ـ بالنسبة للسؤال الخامس، نقول

أولاً: لا بد من التأكد من جدية الحوار ومن جدواه، ومن حقيقة أهدافه، فلا يكون الهدف منه هو تغذية روح التعصب، وجمع مفردات تؤكد الانقسام والتشرذم، وتهيء لإثارة فتن تخدم أعداء الله.
ثانياً: أن يكون حواراً منصفاً وعلمياً، وليس حواراً غوغائياً، أو دعائياً، أو مختزلاً، أو مشوهاً ..
ثالثاً: لا بد من وضع ضوابط مسبقة، وتحديد أدوات الحوار. ووضع حدود وقيود، وتقديم التزامات توضح مساره، وتهيمن على ذلك المسار ..
رابعاً: أن يتصدى له أهل الكفاءة العلمية، والمتخصصون، لا الجهلة، وطلاب الشهرة والمتحذلقون ..
خامساً: الإعلان عن أهداف الحوار وعن منطلقاته، وإخضاع طريقة الحوار لها، واعتبارها أهم الضوابط الحاكمة والمهيمنة عليه بصرامة، وحزم، من خلال توفير وسائل ذلك ..
سادساً: أن يتحلى المتحاورون بالصدق والأمانة، والأخلاقية الحوارية، مع الابتعاد عن المهاترات والخطابيات، والرغبة في إذلال الآخر، والتشهير به ..
سابعاً: والأهم من ذلك كله أن يكون حوار تعاون على اكتشاف الحقيقة، لا حوار تخاصم، يهدف إلى الإعلان بالذم للطرف المقابل، بطريقة تزرع الحقد في النفوس، وأن لا يكون حواراً يهدف إلى إظهار التفوق، وتحقيق الغلبة بأي ثمن، ولو عن طريق التزوير، أو التحريف، أو الاختلاق ..
إلى غير ذلك من أمور لا بد من مراعاتها في هذا الأمر الخطير، والهام جداً ..

6 ـ وأما بالنسبة للسؤال السادس ، فنقول

إن للتواصل بين الناس حدوداً وضوابط شرعية، لا بد من مراعاتها، وهدفها حفظ سلامة الدين والأخلاق والآداب ..
ولا يفرق في ذلك بين وسائل التواصل هذه .. فإن المهم هو أن لا ينشأ عن هذه الصلة أية مخالفة شرعية، أو فقل: أي أثر سلبي على السلوك، وعلى طهر الروح والقلب، وأن لا يحدث أي خلل في الحالة الاجتماعية، أو الأخلاقية، أو الآدابية العامة ..
والعلاقة بين الجنسين لها حدودها الشرعية، ولا يختلف الإنترنت عن الهاتف، أو الرسالة، أو الفاكس في ذلك ..

7 ـ وأما بالنسبة للسؤال السابع، حول المعاملات

فإننا نقول: إن المعاملات التي هي كالبيع والشراء، والزواج، والطلاق، يرجع فيها كل إنسان إلى مرجعه الذي يقلده ..
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين 1 ..

  • 1. مختصر مفيد . . (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة السابعة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1423 ـ 2002، السؤال (419 ـ 425).