نشر قبل 18 سنة
مجموع الأصوات: 1403
القراءات: 275372

السائل: 

kamel

العمر: 

24

المستوى الدراسي: 

الدولة: 

المدينة: 

بيروت

ما هي المحرمات الجنسية بين الزوج و الزوجة اثناء الجماع ؟

السوال: 

ما هي المحرمات الجنسية بين الزوج و الزوجة اثناء الجماع ؟

الجواب: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
سبق و أن أجبنا عن هذا السؤال بالتفصيل ، فيمكنك الإطلاع على الجواب من خلال الوصلات التالية :
http://www.islam4u.com/daily_question_show.php?fq_id=177
http://www.islam4u.com/almojib_list.php?sid=75

6 تعليقات

صورة نعيم محمدي أمجد (amjad)

بعض محرمات الفراش

سلام عليكم ورحمة اللّه

الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين جائزة بكل أشكالها نظراً ولمساً وتقبيلاً ومصاً وما إليها من أنواع الاستمتاعات المتصورة، ولكن:

1- يشترط أن تكون هذه الممارسات غير ضارة ولا تؤذي أحدهما.

2- لا تجوز الاستعانة بأجسام خارجية بإدخالها في الفرج أو الشرج.

3- لا يجوز لأي منهما بلع المادة المنوية لكونها نجسة.

4- لا يجوز مجامعة الزوجة في دبرها إلا برضاها وهو مكروه على أي حال.

5- لا يجوز مجامعة الزوجة أيام الحيض والنفاس.

 

وللمزيد يمكنك قراءة:

ما هي حدود الاستمتاعات الجنسية المسموح بها بين الزوجين ؟

ما هي مكروهات الجماع و مستحباته؟

 

وسدد اللّه خطاك

صورة ياسين

جواب السؤال

من قال بجواز إتيان الزوجة من دبرها فهو جاهل , فما صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ن أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضاً، أوأتى امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم} , وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية , اما مسألة نجاسة المني , فهذا غير صحيح , المني غير نجس , لكن من الممقوت أن تبتلعه الزوجة أو يكون في فمها , وهذا من منكرات الأفعال , و مسألة تقبيل الرجل فرج زوجته والعكس بتقبيلها فرج زوجهاا , فهذا أيضا من المنكرات والتي لم يرد نصح بتحريمها , ما يغلب أنها مباحة إلا أننا نعلم أن الفرج موضع النجاسة , فكيف يقبل بالفم الذي يذكر الله ويأتي عليه اسم الله , فإنما هذا خروج عن العادة السليمة والفطرة السليمة , وللزوجين أن يستمتعا ببعضهما بطرق بعيدة عن التماثل بالكفار والجهالين .
والله تعالى أعلى وأعلم.

صورة نعيم محمدي أمجد (amjad)

لا للتسرع في الإفتاء

سلام عليكم ورحمة اللّه

1- عن جواز وطي الدبر:
أ- يجب التأكيد على أنه لا أحد يروج لوطي الزوجة في الدبر أو يشجع على ذلك، بل على عكس ذلك بعض علماء الشيعة الكرام يحرمه على الاحتياط الواجب، لكن المشهور على أنه جائز على كراهة. وعلى أي حال الكلام في الجواز والحرمة لا أكثر.

ب- الجهل معناه عدم العلم، وحضرتك حفظت بعض الروايات ولم تعلم ببعض التفاسير والروايات والأقوال أخرى. ونحن هنا نتطرق إلى تفاسير وروايات أهل السنة بالتحديد ليتضح أن الأمر مختلف فيه عند علماء العامة قبل الشيعة ومن علماء السنة أيضا من قال بجواز ذلك. وحتى لا نطيل على القارئ الكريم، نكتفي بما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره وهو يتضمن الإشارة إلى بعض الروايات والأقوال في نفس الوقت. فيقول الرازي في تفسير قوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾:

ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين أن يأتيها من قبلها في قبلها، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها، فقوله: ﴿أنى شئتم﴾ محمول على ذلك. ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن، وسائر الناس كذبوا نافعا في هذه الرواية، وهذا قول مالك، واختيار السيد المرتضى من الشيعة، والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي اللّه عنه. (تفسير الرازي، ج6، صص75-76)

إذن قال: «أكثر العلماء...» وكلامه واضح في أن بعض العلماء له رأي آخر، كما روى عن ابن عمر والإمام مالك قولهما في جواز وطي الزوجة في الدبر.
ثم يذكر بعد ذلك حجج من قال بالجواز وعدمه، ويسرد وجوه القائلين بالجواز على النحو التالي:

الحجة الأولى: التمسك بهذه الآية من وجهين الأول: أنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة فقال: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ فهذا يدل على أن الحرث اسم للمرأة لا للموضع المعين، فلما قال بعده: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ كان المراد فأتوا نساءكم أنى شئتم فيكون هذا إطلاقا في إتيانهن على جميع الوجوه، فيدخل فيه محل النزاع. الوجه الثاني: أن كلمة «أنى» معناها «أين»، قال اللّه تعالى: ﴿أنى لك هذا قالت هو من عند اللّه﴾ (الأعراف: 37)، والتقدير: من أين لك هذا، فصار تقدير الآية: فأتوا حرثكم أين شئتم، وكلمة «أين شئتم» تدل على تعدد الأمكنة: اجلس أين شئت، ويكون هذا تخييرا بين الأمكنة. إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه لا يمكن حمل الآية على الإتيان من قبلها في قبلها، أو من دبرها في قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد، والتعداد إنما وقع في طريق الإتيان، واللفظ اللائق به أن يقال: اذهبوا إليه كيف شئتم، فلما لم يكن المذكور ههنا لفظة «كيف» بل لفظة «أنى» ويثبت أن لفظة «أنى» مشعرة بالتخيير بين الأمكنة، ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل ما ذكرناه.

الحجة الثانية لهم: التمسك بعموم قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (المؤمنون: 6)، ترك العمل به في حق الذكور لدلالة الإجماع، فوجب أن يبقى معمولا به في حق النسوان.
الحجة الثالثة: توافقنا على أنه لو قال للمرأة: دبرك علي حرام ونوى الطلاق أنه يكون طلاقا، وهذا يقتضي كون دبرها حلالا له... 
(تفسير الرازي، ج6، صص76-77)

2- عن نجاسة المني:
هنا وقعت في فخ كبير واتضح أن دائرة العلم عندك ضيقة جدا حيث إنه:
أ- نجاسة المني عند علماء الشيعة أمر محسوم لا كلام فيه، وذاك لما وصلهم من روايات أهل البيت سلام اللّه عليهم.

ب- الحكم بنجاسة المني هو أحد الأقوال الثلاثة عند علماء السنة أيضا – ويمكن الوقوف على ذاك عبر المواقع المعتنية بفقه العامة بسهولة -؛ وبالتالي الاحتياط يقتضي الحكم بنجاسته حتى من قبل أهل السنة.

3- أما عن الاستمتاعات التي ذكرتها، فقد تفضلت بنفسك أن الأمر مجرد استحسان، ولا يعينك في المجال لا آية ولا رواية... والأصل هو الجواز.
وإن كنا في نفس الوقت – وكما مر في جواز وطي الدبر – لا نشجع على ذلك، لكن الكلام في الجواز وعدمه، ولا دليل لدينا لنحرمها على الناس.

 

وللمزيد يمكنك قراءة:

هل يجوز اتيان المرأة من دبرها ؟

ما الدليل على نجاسة المني ؟

هل يجوز تقبيل فرج الزوجة و الأستمتاع به بالفم و العكس مع الزوج ؟

 

وسدد اللّه خطاك