عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنَّهُ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ: "أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ، وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ، وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ".