الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

القصر في حالتي الامن والخوف

نص الشبهة: 

ومن الأمور التي تساءل بعض الناس عنها هو: أن آية القصر إنما تتحدث عن إيجاب القصر بشرط خوف الفتنة من قِبَل الذين كفروا، مع أن القصر ثابت مع خوف الفتنة وبدونه. وقد حاول البعض الهروب من هذا الإشكال بدعوى: أن القصر لم يذكر في القرآن أصلاً (سنن النسائي ج3 ص117 وسنن البيهقي ج3 ص136 وسنن ابن ماجة ج1 ص339 ومجمع البيان ج5 ص136 والدر المنثور ج2 ص209 و 210 عنهم وعن عبد بن حميد، وابن حبان، وابن أبي حاتم. والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص444 والمستدرك على الصحيحين ج1 ص258 والموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص162 والمصنف للصنعاني ج2 ص518 ومسند أحمد بن حنبل ج2 ص65 و 66.). وبعض آخر: كعائشة، وسعد بن أبي وقاص، ادعوا: أن الواجب هو القصر في حال الخوف فقط، أما في حال الأمن، فكانا يتمان في السفر (راجع: الدر المنثور ج2 ص110 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعبد الرزاق، ونصب الراية ج2 ص118 و 189 ونيل الأوطار ج3 ص249 وراجع: الجامع الصحيح ج2 ص430 وعن عائشة في المصنف للصنعاني ج2 ص515 وراجع أيضا: الأم ج1 ص159.). وروي عن عائشة خلاف ذلك أيضاً (راجع: الأم ج1 ص159 وصحيح مسلم ج2 ص142 و 143 والمصنف للصنعاني ج2 ص515 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص446 و447 والدر المنثور ج2 ص210 عن بعض من تقدم وعن البخاري، ومالك، وعبد بن حميد، وأحمد، البيهقي في سننه.). وقد يحلو للبعض أن يدعي: أن القرآن قد نسخ بالسنة، حيث إن القرآن نص على القصر في حالة الخوف، ثم نسخ ذلك بقول النبي «صلى الله عليه وآله»، حيث جعله «صلى الله عليه وآله» في مطلق السفر (راجع: بهجة المحافل ج1 ص227 و 228.). إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه.

الجواب: 

إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.

وقد أشارت الروايات إلى ذلك أيضاً، فقد روي: أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس.
فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن ذلك ؛ فقال: صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته 1.
وعن أبي العالية، قال: «سافرت إلى مكة، فكنت أصلي بين مكة والمدينة ركعتين، فلقيني قراء أهل هذه الناحية، فقالوا: كيف تصلي؟!
قلت: ركعتين.
قالوا: أسنة أو قرآن؟!
قلت: كل ذلك سنة وقرآن. صلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ركعتين.
قالوا: إنه كان في حرب.
قلت: قال الله:﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ... 2.
وقال:﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ... 3 فقرأ حتى بلغ:﴿ ... فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ... 4 5.

إتمام عثمان للصلاة في منى وعرفات

ومن الأمور التي طعن بها الصحابة والمسلمون على عثمان بن عفان 6: أنه أتم الصلاة بمنى وبعرفات، فخالف بذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، الذي قصر الصلاة فيهما، وكذلك أبو بكر وعمر، وعثمان نفسه عدة سنوات أيام خلافته 7.

الصامدون والمتزلفون

وقد كان ابن عمر بعد أن يتم خلف عثمان، يعيد صلاته بعد أن يرجع إلى بيته 8 أما ابن مسعود الذي اعترض على عثمان، لفعله ذاك، فإنه عاد فصار يصلي أربعاً، بحجة أن الخلاف شر 9 وكذلك تماماً كان من عبد الرحمن بن عوف، فإنه ناقش عثمان أولاً، ثم تابعه وعمل بعمله أخيراً 10.
ولكن علياً أمير المؤمنين «عليه السلام» وحده الذي أصر على الرفض، فقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اعتل عثمان وهو بمنى، فأتى علي، فقيل له: صل بالناس.
فقال: إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يعني ركعتين.
قالوا: لا، إلا صلاة أمير المؤمنين ـ يعني عثمان ـ أربعاً. فأبى 11.

معاوية والأمويون، وسنة عثمان

ولكن معاوية حين قدم حاجاً صلى الظهر ركعتين، فجاءه مروان بن الحكم، وعمرو بن عثمان فقالا له: «ما عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عبته به.
فقال لهما: وما ذاك؟!
قالا: له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟
قال: فقال لهما: ويحكما، وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومع أبي بكر، وعمر.
قالا: فإن ابن عمك قد أتمها، وإن خلافك إياه له عيب.
قال: فخرج معاوية إلى العصر، فصلاها بنا أربعاً» 12.
وقال ابن عباس، بعد أن ذكر صلاة عثمان شطراً من خلافته قصراً: «ثم صلاها أربعاً، ثم أخذ بها بنو أمية» 13.

أعذار لا تصح

قد ذكروا أعذاراً كثيرة للخليفة، ونحن نختار منها نموذجاً، ونحيل القارئ في الباقي إلى المصادر فنقول:
1 ـ لقد اعتذر الخليفة نفسه بأنه إنما فعل ذلك لأنه تأهل بمكة لما قدمها 14.
وقال العسقلاني: «هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويرده الخ..» 15.
ويرده أيضاً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يسافر بزوجاته، ويقصر 16.
وقال العلامة الأميني: «ما المسوغ له ذلك، وقد دخل مكة محرماً؟ وكيف يشيع المنكر، ويقول: تأهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعاً بالعمرة ـ لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذاً برأي من حرمها كما يأتي تفصيله ـ حتى يقال: إنه تأهل بين الإحرامين، بعد قضاء نسك العمرة، فهو لم يزل كان محرماً من مسجد الشجرة، حتى أحل بعد تمام النسك بمنى»..
إلى أن قال: «وقد صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» من قوله: «لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِحُ، ولا يخطب» 17.
ثم ذكر «رحمه الله» نصوصاً أخرى: حول عدم جواز التزوج حال الإحرام فلتراجع 18.
هذا بالإضافة: إلى أنه لا معنى للحكم بالإتمام للمسافر إذا تزوج امرأة في بلد ما لأن المرأة هي التابعة للرجل وليس العكس.
ولو كان حكم عثمان الإتمام لأنه تزوج امرأة هناك، فلماذا يتم سائر الناس الذين يأتمون به؟! ولماذا يصر على علي «عليه السلام» بالإتمام حينما أراده على الصلاة مكانه؟!
ولماذا يصرون على معاوية بالعمل بسنة عثمان، ثم يستمر بنو أمية على ذلك؟!
ولماذا يصلي ابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف بأصحابه تماماً، لأن الخلاف شر؟!
ولماذا؟. ولماذا؟!..
2 ـ وثمة عذر آخر، وهو أنه إنما أتم في منى وعرفة، لأنه كان له مال بالطائف 19.
وهو اعتذار لا يصح أيضاً، لأن وجود ملك أو دار في مكة فضلاً عن الطائف لا يوجب الإتمام. وقد قصر الصحابة الذين حجوا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يأمرهم النبي «صلى الله عليه وآله» بالإتمام، ولا أتموا بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» 20.
هذا بالإضافة إلى أن الذين ائتموا به لم يكن كلهم لهم أملاك هناك.
ولماذا يصر هو على علي «عليه السلام»، ويصر بنو أمية على الإتمام بعد ذلك؟! ولماذا؟! ولماذا؟!
3 ـ واعتذر أيضاً بأنه خاف أن يظن أهل اليمن والأعراب المقيمون: أن الصلاة للمقيم ركعتان 21.
ولكن هذا العذر غير مقبول أيضاً، إذ قد كان يمكن تعليم الناس على الحكم الشرعي بأسلوب آخر.
كما أن هذا الفعل قد يوجب أن يظن أهل اليمن، والأعراب: أن الصلاة في السفر أربع ركعات.
أضف إلى ذلك: أن رسول الله لم يفكر في تعليم الناس بهذه الطريقة، مع أنه كان يوجد في زمنه أعراب، وكان أهل اليمن يحجون في عهد أسلاف عثمان أيضاً.
وقد قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأهل مكة، بعد أن صلى ركعتين: «أتموا الصلاة يا أهل مكة فإنا سفر أو قال: يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر» 22.
وروي أن عمر أيضاً كان يفعل ويقول ذلك فراجع 23.
4 ـ إن منى أصبحت قرية وصار فيها منازل، فتأول عثمان أن القصر إنما هو في حال السفر 24.
ونقول:
معنى هذا: أن عثمان كان لا يعرف حكم القصر، وأنه كان يظن أن القصر إنما يجب في حال المشي في الصحراء فقط، فإذا بلغ المسافر قرية ونزل فيها، فإنه يتم حينئذٍ، مع أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قصر في مكة نفسها، وقد كانت مكة بلداً كبيراً ومعموراً أكثر من منى وعرفات بمراتب.
5 ـ إنه أقام بها ثلاثاً والمقيم يتم 24.
وهو عذر واه إذ إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أقام في مكة ما يقرب من عشرة أيام، ولم يزل يصلي فيها قصراً 25.
6 ـ إنه كان قد نوى الإقامة بعد الحج، والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة ثم بدا له بعد ذلك 26.
وعلى حسب نص آخر: أنه قد نوى الإقامة بعد الحج 27.

والجواب عن ذلك:

أولاً: ما قاله العسقلاني من أن سنده مرسل.
ثانياً: إن الإقامة في مكة على المهاجرين حرام 28.
ثالثاً: ولو صح ذلك أيضاً، فلماذا يتم سائر الناس؟.
ولماذا يقتدي به الأمويون؟
ولماذا يصر هو على علي «عليه السلام» بالإتمام؟!
ولماذا كان قصر معاوية عيباً له، ولماذا؟ ولماذا؟!
7 ـ إن الإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه 29. والأسئلة الآنفة الذكر آتية هنا. هذا بالإضافة إلى أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان إمام الخلائق، فلماذا لم يتم؟! 30.
وقد قصر أبو بكر وعمر، وعثمان نفسه شطراً من ولايته.
8 ـ إن التقصير في السفر رخصة لا عزيمة 31 كما اعتذر به المحب الطبري.
ونقول:
أولاً: إن ذلك لا يصح، بسبب ورود أحاديث كثيرة دالة على أن التقصير في السفر حكم إلزامي، ولا يجزي الإتمام عنه، بل لا بد من إعادة الصلاة لو صلى تماماً في موضع القصر عمداً 32.
ثانياً: لو كان ذلك رخصة فلماذا يصر عثمان على الإتمام، حينما طلب من علي أمير المؤمنين أن يصلي بالناس؟! ولماذا يصر الأمويون بعد ذلك على العمل بسنة عثمان، وترك سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!.
ثالثاً: لماذا يصر عثمان على الإتمام في هذا المورد بالذات، دون سائر الأسفار؟.
ولماذا ينكر عليه الصحابة ذلك، ويعترضون عليه فيه؟!
ولماذا لم يعتذر هو بهذا العذر لهم بالذات ليسكتهم عنه؟! بل اعتذر عن ذلك بأنه رأي رآه 33.

التقصير رخصة أم عزيمة

قد تخيل البعض أن القصر في السفر رخصة، ولعل منشأ فهمهم هذا هو أن الآية قد قررت ذلك بعبارة:﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ... 3.
قال العامري: «ظاهرها يدل على أن رخصته مشروطة بالخوف، ودلت السنة على الترخيص مطلقاً..
إلى أن قال: ثم لا يبعد أن يبيح الله الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيحه على لسان نبيه بانحلال ذلك الشرط، الخ..» 34.
وقد قال بعض الفقهاء: بأن التقصير رخصة، فراجع 35.
ولكن هذا التخيل مردود.
أولاً: للأخبار الكثيرة الدالة على أن التقصير في السفر عزيمة وليس رخصة، وكلام الرسول مفسر للقرآن، ومبين لمعناه، وقد ذكر العلامة الأميني «رحمه الله» طائفة منها 36.
ثانياً: لقد كان من الواضح: أن الكثيرين سوف لن تطيب نفوسهم بترك ركعتين من الصلاة، ويرون في هذا الأمر تضييعاً للأهداف الإلهية وتساهلاً في امتثال أوامره تعالى، فجاء التعبير بلا جناح ليدفع هذا الوهم، وليطمئنهم إلى أنه لا غضاضة عليهم، لو فعلوا ذلك، ولا نقص ولا حرج فيه 37.

  • 1. الدر المنثور ج2 ص209 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأحمد ومسلم والنسائي وأبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن جرير ج5 ص154 وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج6 ص448 و 450 ونصب الراية ج2 ص190 وصحيح مسلم (باب صلاة المسافر)، ج2 ص143 وسنن أبي داود ج2 ص3 وسنن ابن ماجة ج1 ص176 ومسند أحمد ج1 ص25 و 36 وسنن النسائي ج3 ص116 و117 والجامع الصحيح (كتاب التفسير) ج5 ص242 و 243 وبهجة المحافل ج1 ص227 و 228 وسنن البيهقي ج3 ص134 و 140 و 141 وسنن الدارمي ج1 ص354 ومصابيح السنة ج1 ص460 وشرح معاني الآثار ج1 ص415 والمصنف ج2 ص517 والأم ج1 ص159.
  • 2. القران الكريم: سورة الفتح (48)، الآية: 27، الصفحة: 514.
  • 3. a. b. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 101، الصفحة: 94.
  • 4. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 103، الصفحة: 95.
  • 5. جامع البيان (ط دار الفكر) ج5 ص330 والدر المنثور ج2 ص209 عنه والأم ج1 ص159 ونيل الأوطار ج3 ص247.
  • 6. تاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وأنساب الأشراف ج5 ص39 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص254.
  • 7. راجع: صحيح البخاري ج1 ص126 و 189 وصحيح مسلم ج2 ص145 و146 والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص314 والكامل لابن الأثير ج3 ص103 ونصب الراية ج2 ص192 و 187 وسنن النسائي ج3 ص120 و 118 ومسند أحمد ج1 ص378 وج2 ص148 والمصنف للصنعاني ج2 ص516 و 518 وسنن البيهقي ج3 ص136 و 126 و 144 و 153 وسنن أبي داود ج2 ص199 والأم ج7 ص175 وج1 ص159 ونيل الأوطار ج3 ص249 والمحلى ج4 ص270.
    وراجع: الجامع الصحيح ج2 ص228 و 230 وج3 ص229 وكنز العمال ج8 ص151 و 152 والبداية والنهاية ج7 ص154 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وسنن الدارمي ج1 ص354 وج2 ص55 و 56 وأنساب الأشراف ج5 ص39، والكامل في التاريخ ج3 ص103 والغدير ج8 ص99 فما بعدها.
  • 8. المحلى ج4 ص270 والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج1 ص164.
  • 9. الأم ج1 ص159 وج7 ص175 وسنن البيهقي ج3 ص144 والغدير ج8 ص100 عنهم وصحيح البخاري ج1 ص126 والبداية والنهاية ج7 ص154 والمصنف ج2 ص516 والكامل في التاريخ ج3 ص104.
  • 10. تاريخ الأمم والملوك ج3 ص302 وأنساب الأشراف ج5 ص39 والكامل في التاريخ ج3 ص103 والبداية والنهاية ج7 ص154 وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 والغدير ج8 ص98 ـ 102 عنهم.
  • 11. المحلى ج4 ص270 وحاشية ابن التركماني على سنن البيهقي مطبوعة بهامش السنن ج3 ص144، والغدير ج8 ص100.
  • 12. مسند أحمد ج4 ص94 ومجمع الزوائد ج2 ص156 وعن أحمد والطبراني، وقال: رجال أحمد موثقون.
  • 13. الغدير ج8 ص101 وكنز العمال ج8 ص154 عن عبد الرزاق والدارقطني.
  • 14. فتح الباري ج2 ص470 عن أحمد والبيهقي ومسند أحمد ج1 ص62 وأنساب الأشراف ج5 ص39 ومجمع الزوائد ج2 ص156 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والبداية والنهاية ج7 ص154 والكامل في التاريخ ج3 ص103 وزاد المعاد ج1 ص129 وفيه: أنه كان قد تأهل بمنى، وأحكام القرآن ج2 ص254.
  • 15. فتح الباري ج2 ص470.
  • 16. راجع المصدر السابق.
  • 17. ذكر في الغدير ج8 ص104، المصادر التالية: الموطأ ج1 ص321 وفي طبعة أخرى 254 والأم ج5 ص160 ومسند أحمد ج1 ص57 و 64 و 65 و 68 و 73 وصحيح مسلم ج1 ص935 وسنن الدارمي ج2 ص38 وسنن أبي داود ج1 ص290 وسنن ابن ماجة ج1 ص606 وسنن النسائي ج5 ص192 وسنن البيهقي ج5 ص65 و 66.
  • 18. الغدير ج8 ص104 و 105.
  • 19. أنساب الأشراف ج5 ص39 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والكامل في التاريخ ج3 ص103 والبداية والنهاية ج7 ص154 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 وسنن أبي داود ج2 ص199.
  • 20. الأم ج1 ص165 وسنن البيهقي ج3 ص153.
  • 21. راجع: أنساب الأشراف ج5 ص39 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 وزاد المعاد ج1 ص129 والبداية والنهاية ج7 ص154 والكامل في التاريخ ج3 ص103 وسنن أبي داود ج2 ص200 وسنن البيهقي ج3 ص144 ونيل الأوطار ج2 ص260 وكنز العمال ج8 ص152 عن البيهقي وابن عساكر والغدير ج8 ص100 والمصنف ج2 ص518.
  • 22. سنن البيهقي ج3 ص136 و157 وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص254.
  • 23. سنن البيهقي ج3 ص126 والمحلى ج5 ص18 والموطأ ج1 ص164 وفتح الباري ج2 ص470.
  • 24. a. b. زاد المعاد ج1 ص129.
  • 25. راجع: الغدير ج8 ص108 و 109.
  • 26. الغدير ج8 ص109 وزاد المعاد ج1 ص129.
  • 27. راجع: فتح الباري ج2 ص470 ونيل الأوطار ج3 ص260 وزاد المعاد ج2 ص25 والمصنف ج2 ص516 وسنن أبي داود ج2 ص199.
  • 28. راجع المصادر في الهامش الآنف الذكر.
  • 29. راجع: الغدير ج8 ص109 وفتح الباري ج2 ص470 وزاد المعاد ج1 ص129.
  • 30. فتح الباري ج2 ص479 وزاد المعاد ج1 ص129.
  • 31. الرياض النضرة ج3 ص100.
  • 32. راجع: الغدير ج8 ص110 ـ 116.
  • 33. راجع: تاريخ الأمم والملوك ج3 ص322 والغدير ج8 ص101 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم 2 ص140 والبداية والنهاية ج7 ص154 والكامل في التاريخ ج3 ص103 و 104.
  • 34. بهجة المحافل ج1 ص227.
  • 35. راجع كنز العرفان ج1 باب صلاة الخوف، والقصر في السفر، وغير ذلك من كتب الفقه.
  • 36. راجع: كتاب الغدير ج8.
  • 37. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله وسلم)، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الخامسة، السنة 2005 م. ـ 1425 هـ. ق، الجزء العاشر.